کتاب الاجارة

کتاب الاجارة

کتاب الاجارة

و هى إما متعلقة بأعيان مملوکة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب و نحوها فتفيد تمليک منفعتها بالعوض ، أو متعلقة بالنفس کإجارة الحر نفسه لعمل فتفيد غالبا تمليک عمله للغير بإجارة مقررة ، و قد تفيد تمليک منفعته دون عمله کإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا الارضاع .

مسألة 1 :

عقد الاجارة هو اللفظ المشتمل على الايجاب الدال بالظهور العرفى على إيقاع إضافة خاصة مستتبعة لتمليک المنفعة أو العمل بعوض و القبول الدال على الرضا به و تملکهما بالعوض ، و العبارة الصريحة فى الايجاب آجرتک أو أکريتک هذه الدار مثلا بکذا ، و تصح بمثل ملکتک منفعة الدار مريدا به الاجارة ، لکنه ليس من العبارة الصريحة فى إفادتها ، و لا يعتبر فيه العربية ، بل يکفى کل لفظ أفاد المعنى المقصود بأي لغة کان ، و يقوم مقام اللفظ الاشارة المفهمة من الاخرس و نحوه کعقد البيع ، و الظاهر جريان المعاطاة فى القسم الاول منها ، و هو ما تعلقت بأعيان مملوکة ، و تتحقق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة قاصدا تحقق معنى الاجارة أي الاضافة الخاصة و تسلم الغير لها بهذا العنوان ، و لا يبعد تحققها فى القسم الثانى أيضا بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بالشروع فى العمل کذلک .

مسألة 2 :

يشترط فى صحة الاجارة أمور بعضها فى المتعاقدين أعنى المؤجر و المستأجر ، و بعضها فى العين المستأجرة ، و بعضها فى المنفعة ، و بعضها فى الاجرة .

أما المتعاقدان فيعتبر فيهما ما اعتبر فى المتبايعين من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه و نحوهما .

و أما العين المستأجرة فيعتبر فيها أمور : منها التعيين ، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابتين لم تصح ، و منها المعلومية ، فإن کانت عينا خارجية فإما بالمشاهدة و إما بذکر الاوصاف التى تختلف بها الرغبات فى إجارتها ، و کذا لو کانت غائبة أو کانت کلية ، و منها کونها مقدورا على تسليمها ، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة و نحوها ، و منها کونها مما يمکن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة ما لا يمکن الانتفاع بها ، کما إذا آجر أرضا للزراعة مع عدم إمکان إيصال الماء إليها ، و لا ينفعها و لا يکفيها ماء المطر و نحوه ، و کذا ما لا يمکن الانتفاع بها إلا بإذهاب عينها کالخبز للاکل و الشمع أو الحطب للاشعال ، و منها کونها مملوکة أو مستأجرة ، فلا تصح إجارة مال الغير إلا بإذنه أو إجازته ، و منها جواز الانتفاع بها ، فلا تصح إجارة الحائض لکنس المسجد مباشرة .

و أما المنفعة فيعتبر فيها أمور : منها کونها مباحة ، فلا تصح إجارة الدکان لاحراز المسکرات أو بيعها ، و لا الدابة و السفينة لحملها ، و لا الجارية المغنية للتغنى و نحو ذلک ، و منها کونها متمولة يبذل بإزائها المال عند العقلاء و منها تعيين نوعها إن کانت للعين منافع متعددة ، فلو استأجر الدابة يعين أنها للحمل أو الرکوب أو لادارة الرحى و غيرها ، نعم تصح إجارتها لجميع منافعها ، فيملک المستأجر جميعها ، و منها معلوميتها إما بتقديرها بالزمان المعلوم کسکنى الدار شهرا أو الخياطة أو التعمير و البناء يوما ، و إما بتقدير العمل کخياطة الثوب المعين خياطة کذائية فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان إن لم يکن دخيلا فى الرغبات ، و إلا فلابد من تعيين منتهاه .

و أما الاجرة فتعتبر معلوميتها ، و تعيين مقدارها بالکيل أو الوزن أو العد فى المکيل و الموزون و المعدود ، و بالمشاهدة أو التوصيف فى غيرها و يجوز أن تکون عينا خارجية ، أو کليا فى الذمة ، أو عملا ، أو منفعة أو حقا قابلا للنقل مثل الثمن فى البيع .

مسألة 3 :

لو استأجر دابة للحمل لابد من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف الاغراض باختلافه ، و کذا مقداره و لو بالمشاهدة و التخمين و لو استأجرها للسفر لابد من تعيين الطريق و زمان السير من ليل أو نهار و نحو ذلک ، بل لابد من مشاهدة الراکب أو توصيفه بما يرفع به الجهالة و الغرر .

مسألة 4 :

ما کانت معلومية المنفعة بحسب الزمان لابد من تعيينها يوما أو شهرا أو سنة أو نحو ذلک ، فلا يصح تقديرها بأمر مجهول .

مسألة 5 :

لو قال : کلما سکنت هذه الدار فکل شهر بدينار مثلا بطل إن کان المقصود الاجارة ، و صح ظاهرا لو کان المقصود الاباحة بالعوض ، و الفرق أن المستأجر مالک للمنفعة فى الاجارة دون المباح له ، فإنه غير مالک لها ، و يملک المالک عليه العوض على تقدير الاستيفاء ، و لو قال : إن خطت هذا الثوب فارسيا فلک درهم ، و إن خطته روميا فلک درهمان بطل إجارة و صح جعالة .

مسألة 6 :

لو استأجر دابة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلى مکان فى وقت معين کأن استأجر دابة لايصاله إلى کربلاء يوم عرفة و لم يوصله فإن کان ذلک لعدم سعة الوقت أو عدم إمکان الايصال من جهة أخرى فالاجارة باطلة ، و لو کان الزمان واسعا و لم يوصله لم يستحق من الاجرة شيئا سواء کان بتقصير منه أم لا کما لو ضل الطريق ، و لو استأجرها على أن يوصله إلى مکان معين لکن شرط عليه أن يوصله فى وقت کذا فتعذر أو تخلف فالاجارة صحيحة بالاجرة المعينة ، لکن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط ، فإن فسخ ترجع الاجرة المسماة إلى المستأجر و يستحق المؤجر أجرة المثل .

مسألة 7 :

لو کان وقت زيارة عرفة و استأجر دابة للزيارة فلم يصل و فاتت منه صحت الاجارة ، و يستحق المؤجر تمام الاجرة بلا خيار ما لم يشترط عليه فى عقد الاجارة إيصاله يوم عرفة و لم يکن انصراف موجب للتقييد .

مسألة 8 :

لا يشترط اتصال مدة الاجارة بالعقد ، فلو آجر داره فى شهر مستقبل معين صح ، سواء کانت مستأجرة فى سابقه أم لا ، و لو أطلق تنصرف إلى الاتصال بالعقد لو لم تکن مستأجرة ، فلو قال : آجرتک داري شهرا اقتضى الاطلاق اتصاله بزمان العقد ، و لو آجرها شهرا و فهم الاطلاق أعنى الکلى الصادق على المتصل و المنفصل فالاقوى البطلان .

مسألة 9 :

عقد الاجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلا بالتقايل أو بالفسخ مع الخيار ، و الظاهر أنه يجري فيه جميع الخيارات إلا خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير ، فيجري فيها خيار الشرط و تخلف الشرط و العيب و الغبن و الرؤية و غيرها ، و الاجارة المعاطاتية کالبيع المعاطاتى لازمة على الاقوى ، و ينبغى فيها الاحتياط المذکور هناک .

مسألة 10 :

لا تبطل الاجارة بالبيع فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة فى مدتها ، نعم للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ ، بل له الخيار لو علم بها و تخيل أن مدتها قصيرة فتبين أنها طويلة ، و لو فسخ المستأجر الاجارة أو انفسخت رجعت المنفعة فى بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري ، و کما لا تبطل الاجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر لا تبطل ببيعها عليه فلو استأجر دارا ثم اشتراها بقيت الاجارة على حالها ، و يکون ملکه للمنفعة فى بقية المدة بسبب الاجارة لا تبعية العين ، فلو انفسخت الاجارة رجعت المنفعة فى بقية المدة إلى البائع ، و لو فسخ البيع بأحد أسبابه بقى ملک المشتري المستأجر للمنفعة على حاله .

مسألة 11 :

الظاهر أنه لا تبطل إجارة الاعيان بموت المؤجر و لا يموت المستأجر إلا إذا کانت ملکية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فتبطل بموته ، کما إذا کانت منفعة دار موصى بها لشخص مدة حياته فآجرها سنتين و مات بعد سنة ، نعم لو کانت المنفعة فى بقية المدة لورثة الموصى أو غيرهم فلهم أن يجيزوها فى بقية المدة ، و من ذلک ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق و مات قبل انقضاء المدة ، فتبطل إلا أن يجيز البطن اللاحق ، نعم لو آجرها المتولى للوقف لمصلحة الوقف و البطون اللاحقة مدة تزيد على مدة بقاء بعض البطون تکون نافذة على البطون اللاحقة ، و لا تبطل بموت المؤجر و لا بموت البطن الموجود حال الاجارة ، هذا کله فى إجارة الاعيان ، و أما إجارة النفس لبعض الاعمال فتبطل بموت الاجير ، نعم لو تقبل عملا و جعله فى ذمته لم تبطل بموته ، بل يکون دينا عليه يستوفى من ترکته .

مسألة 12 :

لو آجر الولى الصبى المولى عليه أو ملکه مدة مع مراعاة المصلحة و الغبطة فبلغ الرشد قبل انقضائها فله نقضها و فسخها بالنسبة إلى ما بقى من المدة إلا أن تقتضى المصلحة اللازمة المراعاة فيما قبل الرشد الاجارة مدة زائدة على زمان تحققه بحيث تکون بأقل منها خلاف مصلحته ، فحينئذ ليس له فسخها بعد البلوغ و الرشد .

مسألة 13 :

لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا سابقا کان له فسخ الاجارة إن کان ذلک العيب موجبا لنقص المنفعة کالعرج فى الدابة أو الاجرة کما إذا کانت مقطوعة الاذن و الذنب ، هذا إذا کان متعلق الاجارة عينا شخصية ، و لو کان کليا و کان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل إلا إذا تعذر ، فله الفسخ ، هذا فى العين المستأجرة ، و أما الاجرة فإن کانت عينا شخصية و وجد المؤجر بها عيبا کان له الفسخ فهل له مطالبة الارش ؟ فيه إشکال ، و لو کانت کلية فله مطالبة البدل ، و ليس له فسخ العقد إلا إذا تعذر البدل .

مسألة 14 :

لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلا إذا شرط سقوطه .

مسألة 15 :

يملک المستأجر المنفعة فى إجارة الاعيان ، و العمل فى إجارة النفس على الاعمال ، و کذا المؤجر و الاجير الاجرة بمجرد العقد ، لکن ليس لکل منهما مطالبة ما ملکه إلا بتسليم ما ملکه ، فعلى کل منهما و إن وجب التسليم لکن لکل منهما الامتناع عنه إذا رأى من الاخر الامتناع عنه .

مسألة 16 :

لو تعلقت الاجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم العين ، و أما تسليم العمل فيما إذا تعلقت بالنفس فبإتمامه إذا کان مثل الصلاة و الصوم و الحج و حفر بئر فى دار المستأجر و أمثال ذلک مما لم يکن متعلقا بماله الذي بيد المؤجر ، فقبل إتمام العمل لا يستحق الاجير مطالبة الاجرة ، و بعده لا يجوز للمستأجر المماطلة ، نعم لو کان شرط منهما على تأدية الاجرة کلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا کما إذا کانت عادة تقتضى التزام المستأجر بذلک کان هو المتبع ، و أما إذا کان متعلقا بمال من المستأجر بيد المؤجر کالثوب يخيطه و الخاتم يصوغه و أمثل ذلک ففى کون تسليمه بإتمام العمل کالاول أو بتسليم مورد العمل کالثوب و الخاتم وجهان بل قولان ، أقواهما الاول ، فعلى هذا لو تلف الثوب مثلا بعد تمام العمل على نحو لا ضمان عليه لا شى‌ء عليه ، و يستحق مطالبة الاجرة ، نعم لو تلف مضمونا عليه ضمنه بوصف المخيطية لا بقيمته قبلها على أي حال حتى على الوجه الثانى ، لکون الوصف مملوکا له تبعا للعين ، و بعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه تکون له المطالبة بالاجرة المسماة لتسليم العمل ببدله .

مسألة 17 :

لو بذل المستأجر الاجرة أو کان له حق أن يؤخرها بموجب الشرط و امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، و إن لم يمکن إجباره فللمستأجر فسخ الاجارة و الرجوع إلى الاجرة ، و له إبقاء الاجارة و مطالبة عوض المنفعة الفائتة من المؤجر ، و کذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو فى أثناء المدة ، لکن فى الثانى لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلى ما بقى من المدة فيرجع إلى ما يقابله من الاجرة .

مسألة 18 :

لو آجر دابة من زيد فشردت بطلت الاجارة سواء کان قبل التسليم أو بعده فى أثناء المدة إن لم يکن بتقصير من المستأجر فى حفظها .

مسألة 19 :

لو تسلم المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الاجارة کما إذا استأجر دارا مدة و تسلمها و لم يسکنها حتى مضت المدة فإن کان ذلک باختيار منه استقرت عليه الاجرة ، و فى حکمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلمها و استيفاء المنفعة منها حتى انقضت ، و هکذا الحال فى الاجارة على الاعمال ، فإنه إذا سلم الاجير نفسه و بذلها للعمل و امتنع المستأجر عن تسلمه کما إذا استأجر شخصا يخيط له ثوبا معينا فى وقت معين و امتنع من دفعه إليه حتى مضى الوقت فقد استحق عليه الاجرة سواء اشتغل الاجير فى ذلک الوقت مع امتناعه بشغل آخر لنفسه أو غيره أو بقى فارغا ، و إن کان ذلک لعذر بطلت الاجارة و لم يستحق المؤجر شيئا من الاجرة إن کان ذلک عذرا عاما لم تکن العين معه قابلة لان تستوفى منها المنفعة ، کما إذا استأجر دابة للرکوب إلى مکان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق أو انسد الطريق بسبب آخر ، أو دار للسکنى فصارت غير مسکونة لصيرورتها معرکة أو مسبعة و نحو ذلک ، و لو عرض مثل هذه العوارض فى أثناء المدة بعد استيفاء المستأجر مقدارا من المنفعة بطلت الاجارة بالنسبة ، و إن کان عذرا يختص به المستأجر کم

إذا مرض و لم يتمکن من رکوب الدابة المستأجرة ففى کونه موجبا للبطلان و عدمه وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ، هذا إذا اشترط المباشرة بحيث لم يمکن له استيفاء المنفعة و لو بالاجارة ، و إلا لم تبطل قطعا .

مسألة 20 :

إذا غصب العين المستأجرة غاصب و منع المستأجر عن استيفاء المنفعة فإن کان قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع بالاجرة المسماة على المؤجر لو أداها و بين الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل ، و إن کان بعد القبض تعين الثانى .

مسألة 21 :

لو تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الاجارة ، و کذا بعده بلا فصل معتد به أو قبل مجى‌ء زمان الاجارة ، و لو تلفت فى أثناء المدة بطلت بالنسبة إلى بقيتها ، و يرجع من الاجرة بما قابلها إن نصفا فنصف أو ثلثا فثلث و هکذا ، هذا إن تساوت أجرة العين بحسب الزمان ، و أما إذا تفاوتت تلاحظ النسبة ، مثلا لو کانت أجرة الدار فى الشتاء ضعف أجرتها فى باقى الفصول و بقى من المدة ثلاثة أشهر الشتاء يرجع بثلثى الاجرة المسماة ، و يقع فى مقابل ما مضى من المدة ثلثها ، و هکذا الحال فى کل مورد حصل الفسخ أو الانفساخ فى أثناء المدة بسبب من الاسباب هذا إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها ، و لو تلف بعضها تبطل بنسبته من أول الامر أو فى الاثناء بنحو ما مر .

مسألة 22 :

لو آجر دارا فانهدمت بطلت الاجارة إن خرجت عن الانتفاع الذي هو مورد الاجارة بالمرة ، فإن کان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسکن فيها رجعت الاجرة بتمامها ، و إلا فبالنسبة کما مر و إن أمکن الانتفاع بها من سنخ مورد الاجارة بوجه يعتد به عرفا کان للمستأجر الخيار بين الابقاء و الفسخ ، و لو فسخ کان حکم الاجرة على حذو ما سبق ، و إن انهدم بعض بيوتها فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس فسخ و لا انفساخ على الاقوى ، و إلا بطلت الاجارة بالنسبة إلى ما انهدمت و بقيت بالنسبة إلى البقية بما يقابلها من الاجرة ، و کان للمستأجر خيار تبعض الصفقة .

مسألة 23 :

کل موضع کانت الاجارة فاسدة تثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو تلفت تحت يده أو فى ضمانه ، و کذلک فى إجارة النفس للعمل ، فإن العامل يستحق أجرة مثل عمله ، و الظاهر عدم الفرق فى ذلک بين جهل المؤجر و المستأجر ببطلان الاجارة و علمهما به ، نعم لو کان البطلان من ناحية الاجارة بلا أجرة أو بما لا يتمول عرفا لا يستحق شيئا من غير فرق بين العلم ببطلانها و عدمه ، و لو اعتقد تمول ما لا يتمول عرفا فالظاهر استحقاقه لاجرة المثل .

مسألة 24 :

تجوز إجارة المشاع سواء کان للمؤجر الجزء المشاع من عين فآجره أو کان مالکا للکل و آجر جزء مشاعا منه کنصفه أو ثلثه لکن فى الصورة الاولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلا بإذن شريکه و کذا يجوز أن يستأجر اثنان مثلا دارا على نحو الاشتراک و يسکناها معا بالتراضى أو يقتسماها بحسب المساکن بالتعديل و القرعة ، کتقسيم الشريکين الدار المشترکة ، أو يقتسما منفعتها بالمهاياة بأن يسکنها أحدهما ستة أشهر مثلا ثم الاخر ، کما إذا استأجرا معا دابة للرکوب على التناوب ، فإن تقسيم منفعتها الرکوبية لا يکون إلا بالمهاياة ، بأن يرکبها أحدهما يوما و الاخر يوما مثلا ، أو يرکبها أحدهما فرسخا و الاخر فرسخا .

مسألة 25 :

لو استأجر عينا و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة يجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجر و بالمساوي و بالاکثر ، هذا فى غير البيت و الدار و الدکان و الاجير ، و أما هى فلا تجوز إجارتها بأکثر منه إلا إذا أحدث فيها حدثا من تعمير أو تبييض أو نحو ذلک ، و لا يبعد جوازها أيضا إن کانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة ، و الاحوط إلحاق الخان و الرحى و السفينة بها ، و إن کان عدمه لا يخلو من قوة ، و لو استأجر دارا مثلا بعشرة دراهم فسکن فى نصفها و آجر الباقى بعشرة دراهم من دون إحداث حدث جاز ، و ليس من الاجارة بأکثر مما استأجر ، و کذا لو سکنها فى نصف المدة و آجرها فى باقيها بعشرة ، نعم لو آجرها فى باقى المدة أو آجر نصفها بأکثر من عشرة لا يجوز .

مسألة 26 :

لو تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلک العمل بتلک الاجرة و بالاکثر ، و أما بالاقل فلا يجوز إلا إذا أحدث حدثا أو أتى ببعض العمل و لو قليلا ، کما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهم ففصله أو خاط منه شيئا و لو قليلا ، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالاقل و لو بعشر درهم أو ثمنه ، لکن فى جواز دفع متعلق العمل و کذا العين المستأجرة إليه بدون الاذن إشکال و إن لا يخلو من وجه .

مسألة 27 :

الاجير إذا آجر نفسه على وجه يکون جميع منافعه للمستأجر فى مدة معينة لا يجوز له فى تلک المدة العمل لنفسه أو لغيره لا تبرعا و لا بالجعالة أو الاجارة ، نعم لا بأس ببعض الاعمال التى انصرفت عنها الاجارة و لم تشملها و لم تکن منافية لما شملته ، کما أنه لو کان مورد الاجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض الاعمال فى الليل له أو لغيره إلا إذا أدى إلى ما ينافى الاشتغال بالنهار و لو قليلا ، فإذا عمل فى تلک المدة عملا مما ليس خارجا عن مورد الاجارة فإن کان العمل لنفسه تخير المستأجر بين فسخ الاجارة و استرجاع تمام الاجرة إذا لم يعمل له شيئا أو بعضها إذا عمل شيئا و بين أن يبقيها و يطالبه أجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه ، و کذا لو عمل للغير تبرعا ، و لو عمل للغير بعنوان الجعالة أو الاجارة فله مضافا إلى ذلک إمضاء الجعالة أو الاجارة و أخذ الاجرة المسماة .

مسألة 28 :

لو آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة فى وقت معين لا مانع من أن يعمل لنفسه أو غيره فى ذلک الوقت ما لا ينافيه ، کما إذا آجر نفسه يوما للخياطة أو الکتابة ثم آجر نفسه فى ذلک اليوم للصوم عن الغير إذا لم يؤد إلى ضعفه فى العمل ، و ليس له أن يعمل فى ذلک الوقت من نوع ذلک العمل و من غيره مما ينافيه لنفسه و لا لغيره ، فلو فعل فإن کان من نوع ذلک العمل و من غيره مما ينافيه لنفسه و لا لغيره ، فلو فعل فإن کان من نوع ذلک العمل کما إذا آجر نفسه للخياطة فى يوم فاشتغل فيه بالخياطة لنفسه أو لغيره تبرعا أو بالاجارة کان حکمه حکم الصورة السابقة من تخيير المستأجر بين أمرين لو عمل لنفسه أو لغيره تبرعا و بين أمور ثلاثة لو عمل بالجعالة أو الاجارة ، و إن کان من غير نوع ذلک العمل کما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالکتابة فللمستأجر التخيير بين أمرين مطلقا من فسخ الاجارة و استرجاع الاجرة و من مطالبة عوض المنفعة الفائتة .

مسألة 29 :

لو آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو فى وقت معين أو من غير تعيين الوقت و لو مع اعتبار المباشرة جاز له أن يؤجر نفسه للغير على نوع ذلک العمل أو ما يضاده قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه .

مسألة 30 :

لو استأجر دابة للحمل إلى بلد فى وقت معين فرکبها فى ذلک الوقت إليه عمدا أو اشتباها لزمته الاجرة المسماة ، حيث أنه قد استقرت عليه بتسليم الدابة و إن لم يستوف المنفعة ، و هل لزمته أجرة مثل المنفعة التى استوفاها أيضا فتکون عليه أجرتان أو لم يلزمه إلا التفاوت بين أجرة المنفعة التى استوفاها و أجرة المنفعة المستأجر عليها لو کان فإذا استأجرها للحمل بخمسة فرکبها و کان أجرة الرکوب عشرة لزمته العشرة و لو لم يکن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلا الاجرة المسماة ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ، و الاحوط التصالح .

مسألة 31 :

لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلک العمل بغير أمر منه کما إذا استؤجر للخياطة فکتب له لم يستحق شيئا سواء کان متعمدا أم لا ، و کذا لو آجر دابته لحمل متاع زيد إلى مکان فحمل متاع عمرو لم يستحق الاجرة على واحد منهما .

مسألة 32 :

يجوز استئجار المرأة للارضاع بل للرضاع أيضا بأن يرتضع الطفل منها مدة معينة و إن لم يکن منها فعل ، و لا يعتبر فى صحة إجارتها لذلک إذن الزوج و رضاه ، بل ليس له المنع عنها إن لم يکن مانعا عن حق استمتاعه منها ، و مع کونه مانعا يعتبر إذنه أو إجازته فى صحتها ، و کذا يجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها ، و البئر للاستقاء منها ، بل لا تبعد صحة إجارة الاشجار للانتفاع بثمرها .

مسألة 33 :

لو استؤجر لعمل من بناء و خياطة ثوب معين أو غير ذلک لا بقيد المباشرة فعمله شخص آخر تبرعا عنه کان ذلک بمنزلة عمله فاستحق الاجرة المسماة ، و إن عمله تبرعا عن المالک لم يستحق المستأجر شيئا ، بل تبطل الاجارة لفوات محلها ، و لا يستحق العامل على المالک أجرة .

مسألة 34 :

لا يجوز للانسان أن يؤجر نفسه للاتيان بما وجب عليه عينا کالصلوات اليومية ، و لا ما وجب عليه کفائيا على الاحوط إذا کان وجوبه کذلک بعنوانه الخاص کتغسيل الاموات و تکفينهم و دفنهم ، و أما ما وجب من جهة حفظ النظام و حاجة الانام کالصناعات المحتاج إليها و الطبابة و نحوها فلا بأس بالاجارة و أخذ الاجرة عليها ، کما أن إجارة النفس للنيابة عن الغير حيا و ميتا فيما وجب عليه و شرعت فيه النيابة لا بأس به .

مسألة 35 :

يجوز الاجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين عن السرقة مدة معينة ، و يجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة و لو من غير تقصير منه ، بأن يلتزم فى ضمن عقد الاجارة بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شى‌ء خسره ، فتضمين الناطور إذا ضاع أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع .

مسألة 36 :

لو طلب من شخص أن يعمل له عملا فعمل استحق عليه أجرة مثل عمله إن کان مما له أجرة و لم يقصد العامل التبرع بعمله ، و إن قصد التبرع لم يستحق أجرة و إن کان من قصد الامر إعطاء الاجرة .

مسألة 37 :

لو استأجر أحدا فى مدة معينة لحيازة المباحات کما إذا استأجره شهرا للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء و قصد باستئجاره له ملکية ما يحوزه ، فکل ما يحوز المستأجر فى تلک المدة يصير ملکا للمستأجر إذا قصد الاجير العمل له و الوفاء بعقد الاجارة ، و أما لو قصد ملکيتها لنفسه تصير ملکا له و لم يستحق الاجرة ، و لو لم يقصد شيئا فالظاهر بقاؤها على إباحتها على إشکال ، و لو استأجره للحيازة لا بقصد التملک کما إذا کان له غرض عقلائى لجمع الحطب و الحشيش فاستأجره لذلک لم يملک ما يحوزه و يجمعه الاجير مع قصد الوفاء بالاجارة ، فلا مانع من تملک الغير له .

مسألة 38 :

لا تجوز إجارة الارض لزرع الحنطة و الشعير ، بل و لا لما يحصل منها مطلقا بمقدار معين من حاصلها ، بل و کذا بمقدار منها فى الذمة مع اشتراط أدائه مما يحصل منها ، و أما إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من غير تقييد و لا اشتراط بکونها منها فالاقرب جوازها .

مسألة 39 :

العين المستأجرة أمانة فى يد المستأجر فى مدة الاجارة فلا يضمن تلفها و لا تعيبها إلا بالتعدي و التفريط ، و کذا العين التى للمستأجر بيد من آجر نفسه لعمل فيها کالثوب للخياطة و الذهب للصياغة فإنه لا يضمن تلفها و نقصها بدون التعدي و التفريط ، نعم لو أفسدها بالصبغ أو القصارة أو الخياطة حتى بتفصيل الثوب و نحو ذلک ضمن و إن کان بغير قصده بل و إن کان استاذا ماهرا و قد أعمل کمال النظر و الدقة و الاحتياط فى شغله ، و من ذلک ما لو استؤجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعى بحيث صار حراما ، فإنه ضامن لقيمته ، بل الظاهر کذلک لو ذبحه تبرعا .

مسألة 40 :

الختان ضامن لو تجاوز الحد و إن کان حاذقا ، و فى ضمانه إذا لم يتجاوزه کما إذا أضر الختان بالولد فمات إشکال أظهره العدم .

مسألة 41 :

الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج ، بل لا يبعد الضمان فى التطبيب على النحو المتعارف و إن لم يباشر ، نعم إذا وصف الدواء الفلانى و قال : إنه نافع للمرض الفلانى أو قال : إن دواءک کذا من دون أن يأمره بشربه فالاقوى عدم الضمان .

مسألة 42 :

لو عثر الحمال فانکسر ما کان على ظهره أو رأسه مثلا ضمن بخلاف الدابة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعيب ما حملته ، فإنه لا ضمان على صاحبها إلا إذا کان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها فى مزلق و نحو ذلک .

مسألة 43 :

لو استأجر دابة للحمل لم يجز أن يحملها أزيد مما اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق ، فلو حملها أزيد منه ضمن تلفها و عوارها ، و کذلک إذا سار بها أزيد مما اشترط .

مسألة 44 :

لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير أو اشتراط الضمان .

مسألة 45 :

صاحب الحمام لا يضمن الثياب و غيرها إن سرقت إلا إذا أودع عنده و فرط أو تعدى .

مسألة 46 :

لو استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الاجارة ، و لا يوجب ذلک نقصا فى الاجرة ، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الاجرة بمقدار ما نقص أو نصفا أو ثلثا منه مثلا صح و لزم الوفاء به .

مسألة 47 :

تجوز إجارة الارض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدة معلومة و جعل الاجرة تعميرها من کرى الانهار و تنقية الابار و غرس الاشجار و تسوية الارض و إزالة الاحجار و نحو ذلک بشرط أن يعين تلک الاعمال على نحو يرتفع الغرر و الجهالة ، أو کان تعارف مغن عن التعيين .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى الشروط

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS