المطلب الثانى‌

المطلب الثانى‌

المطلب الثانى‌

إنما تجب الزکاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة و ما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الاصح إذا کان مضروبا على الارض باعتبار الجنس الزکوي ، و لو کان باعتبار الاعم منه فبحسابه ، و لو أخذ العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما فإن أخذوا من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الکل ، و لا يضمن المالک حصة الفقراء ، و يکون بحکم الخراج فى أن اعتبار الزکاة بعد إخراجه بالنسبة ، و إن أخذوا من غيرها فالاحوط عدم الاحتساب على الفقراء خصوصا إذا کان الظلم شخصيا ، بل عدم جوازه حينئذ لا يخلو من قوة ، و إنما يعتبر إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزکاة ، فيخرج من الوسط ثم يؤدى العشر أو نصف العشر مما بقى ، و أما بالنسبة إلى اعتبار النصاب فإن کان ما ضرب على الارض بعنوان المقاسمة فلا إشکال فى أن اعتباره بعده ، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب فى حصته لا فى المجموع منها و من حصة السلطان ، و لو کان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشکال ، و الاحوط لو لم يکن الاقوى اعتباره قبله .

مسألة 1 :

الظاهر عدم اختصاص حکم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعى للخلافة و الولاية على المسلمين بغير استحقاق ، بل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلک ، بل لا يبعد شموله لکل مستول على جباية الخراج حتى فيما إذا لم يکن سلطان کبعض الحکومات المتشکلة فى هذه الاعصار ، و فى تعميم الحکم لغير الاراضى الخراجية مثل ما يأخذه الجائر من أراضى الصلح أو التى کانت مواتا فتملکت بالاحياء وجه لا يخلو من قوة .

مسألة 2 :

الاقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق و اللاحقة ، و الاحوط لو لم يکن الاقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها ، فإذا بلغ النصاب تعلق الزکاة به مع اجتماع سائر الشرائط ، و لکن تخرج المؤن من الکل ، ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقى قل أو کثر ، و لو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زکاة ، و المراد بالمؤونة کل ما يغرمه المالک فى نفقة هذه الثمرة و يصرفه فى تنميتها و حفظها وجمعها ، کالبذر و ثمن الماء المشترى لسقيها ، و أجرة الفلاح و الحارث و الحارس و الساقى و الحصاد و الجذاذ ، و أجرة العوامل التى يستأجرها للزرع و أجرة الارض و لو کانت غصبا و لم ينو إعطاء أجرتها لمالکها ، و ما يصرفه لتجفيف الثمرة و إصلاح النخل و تسطيح الارض و تنقية النهر ، بل و فى إحداثه لو کان هذا الزرع و النخل و الکرم محتاجا إليه ، و الظاهر أنه ليس منها ما يصرفه مالک البستان مثلا فى حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط و نحو ذلک مما يعد من مؤونة تعمير البستان لا من مؤونة ثمرته ، نعم إذا صرف ذلک مشتري الثمرة و نحوه لاجل الثمر الذي اشتراه أو ملکه بالاجارة يکون من مؤونته ، و لا يحسب منها أجرة ا

مالک إذا کان هو العامل ، و لا أجرة المتبرع بالعمل ، و لا أجرة الارض و العوامل إذا کانت مملوکة له ، بل الاحوط عدم احتساب ثمن العوامل و الالات التى يشتريها للزرع و السقى مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل ، نعم فى احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها فى الزرع و السقى وجه ، لکن الاحوط خلافه ، و فى احتساب ثمن الزرع و الثمر إشکال لا يبعد الاحتساب ، لکن يقسط على التبن و الحنطة مثلا بالنسبة .

مسألة 3 :

الظاهر أنه يلاحظ فى البذر قيمته يوم الزرع لامثله ، سواء کان من ماله أو اشتراه ، فلو کان بعضه من ماله الغير المزکى فالظاهر صيرورة الفقراء شريکا مع الزارع بمقدار حصتهم و تحسب البقية من المؤونة .

مسألة 4 :

لو کان مع الزکوي غيره وزعت المؤونة عليهما بالنسبة ، و کذا الخراج الذي يأخذه السلطان إن کان مضروبا على الارض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزکوي ، والظاهر توزيعها على التبن و الحب .

مسألة 5 :

لو کان للعمل مدخلية فى ثمر سنين عديدة فلا يبعد التفصيل بين ما کان عمله لها فيوزع عليها ، و بين ما إذا عمل للسنة الاولى و إن انتفع منه فى سائر السنين قهرا فيحسب من مؤونة الاولى ، فيکون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة .

مسألة 6 :

لو شک فى کون شى‌ء من المؤن أو لا لم يحسب منها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى الشروط

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS