القول فى الیمین

القول فى الیمین

القول فى اليمين

و يطلق عليها الحلف و القسم ، و هى ثلاثة أقسام :

الاول ما يقع تأکيدا و تحقيقا للاخبار بوقوع شى‌ء ماضيا أو حالا أو استقبالا .

الثانى يمين المناشدة و هى ما يقرن به الطلب و السوال يقصد به حث المسؤول على إنجاح المقصود کقول السائل أسألک بالله أن تفعل کذا .

الثالث يمين العقد و هى ما يقع تأکيدا و تحقيقا لم بنى عليه و التزم به من إيقاع أمر أو ترکه فى الاتى ، کقوله و الله لاصومن أو لاترکن شرب الدخان مثلا ، لا إشکال فى أنه لا ينعقد القسم الاول ، و لا يترتب عليه شى‌ء سوى الاثم فيما کان کاذبا فى إخباره عن عمد ، و کذا لا ينعقد القسم الثانى ، و لا يترتب عليه شى‌ء من إثم أو کفارة لا على الحالف فى إحلافه ، و لا على المحلوف عليه فى حنثه و عدم إنجاح مسؤوله ، و أما القسم الثالث فهو الذي ينقعد عند اجتماع الشرائط الاتية ، و يجب بره و الوفاء به ، و يحرم حنثه ، و يترتب على حنثه الکفارة .

مسألة 1 :

لا تنعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه کإشارة الاخرس و لا تنعقد بالکتابة على الاقوى ، و الظاهر أنه لا يعتبر فيها العربية خصوصا فى متعلقاتها .

مسألة 2 :

لا تنعقد اليمين إلا إذا کان المقسم به هو الله جل شأنه أما بذکر على الجميع‌

اسمه العلمى المختص به کلفظ الجلالة ، و يلحق به ما لا يطلق على غيره کالرحمان ، أو بذکر الاوصاف و الافعال المختصة به التى لا يشارکه فيها غيره کقوله : و مقلب القلوب و الابصار ، و الذي نفس بيده ، و الذي فلق الحبة و برأ النسمة و أشباه ذلک ، أو بذکر الاوصاف و الافعال المشترکة التى تطلق عليه تعالى و على غيره لکن الغالب إطلاقها عليه بحيث ينصرف عند الاطلاق إليه تعالى کالرب و الخالق و البارئ و الرازق و الرحيم ، و لا تنعقد بما لا ينصرف إليه کالموجود و الحى و السميع و البصير و القادر و إن نوى بها الحلف بذاته المقدسة على إشکال ، فلا يترک .

مسألة 3 :

المعتبر فى انعقاد اليمين أن يکون الحلف بالله تعالى لا بغيره فکل ما صدق عرفا أنه حلف به تعالى انعقد اليمين به ، و الظاهر صدق ذلک بأن يقول و حق الله ، و بجلال الله و عظمة الله و کبرياء الله لعمر الله و فى انعقادها بقوله بقدرة الله و بعلم الله تأمل و إن لا يخلو من قرب .

مسألة 4 :

لا يعتبر فى انعقادها أن يکون إنشاء القسم بحروفه بأن يقول و الله أو بالله أو تالله لافعلن کذا ، بل لو أنشأه بصيغتى القسم و الحلف کقوله أقسمت بالله أو حلفت بالله انعقد أيضا ، نعم لا يکفى لفظا أقسمت و حلفت بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته .

مسألة 5 :

لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبى صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام و سائر النفوس المقدسة المعظمة ، و لا بالقرآن الکريم و لا بالکعبة المشرفة و سائر الامکنة المحترمة .

مسألة 6 :

لا تنعقد اليمين بالطلاق و نحوه بأن يقول زوجتى طالق إن فعلت کذا أو إن لم أفعل ، فلا يؤثر مثل هذه اليمين لا فى حصول الطلاق و نحوه بالحنث و لا فى ترتب أثم أو کفارة عليه ، و کذا اليمين بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو من دينه أو من الائمة عليهم السلام بأن يقول مثلا : برأت من الله أو من دين الاسلام إن فعلت کذا أو لم أفعل کذا ، فلا يؤثر فى ترتب الاثم أو الکفارة على حنثه ، نعم هذا الحلف بنفسه حرام ، و يأثم حالفه من غير فرق بين الصدق و الکذب و الحنث و عدمه ، بل الاحوط تکفير الحالف بإطعام عشرة مساکين لکل مسکين مد ، و يستغفر الله تعالى شأنه ، و کذا لا تنعقد بأن يقول إن لم أفعل کذا فأنا يهودي أو نصرانى مثلا .

مسألة 7 :

لو علق اليمين على مشية الله تعالى بأن قال و الله لافعلن کذا إنشاء الله و کان المقصود التعليق على مشيته تعالى لا مجرد التبرک بهذه الکلمة لا تنعقد حتى فيما کان المحلوف عليه فعل واجب أو ترک حرام ، بخلاف ما إذا علق على مشية غيره بأن قال : و الله لافعلن کذا إن شاء زيد مثلا فإنه تنعقد على تقدير مشيته ، فإن قال زيد : أنا شئت أن تفعل کذا انعقدت و يتحقق الحنث بترکه ، و إن قال : لم أشأ لم تنعقد ، و لو لم يعلم أنه شاء أو لا لا يترتب عليه أثر و حنث ، و کذا الحال لو علق على شى‌ء آخر غير المشية فإنه تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه ، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلک التقدير .

مسألة 8 :

يعتبر فى الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر فى متعلقه ، فلا تنعقد يمين الصغير و المجنون مطبقا أو إدوارا حال دوره و لا المکره و لا السکران ، بل و لا الغضبان فى شدة الغضب السالب للقصد و لا المحجور عليه فيما حجر عليه .

مسألة 9 :

لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج إلا أن يکون المحلوف عليه فعل واجب أو ترک حرام و کان المنع متوجها إليه ، و أما إذا کان متوجها إلى الحلف فلا يبعد عدم انعقاده ، و لو حلفا فى غير ذلک کان للاب أو الزوج حل اليمين و ارتفع أثرها فلا حنث و لا کفارة عليه ، و هل يشترط إذنهما و رضاهما فى انعقاد يمينها حتى أنه لو لم يطلعها على حلفهما أو لم يحلا مع علمهما لم تنعقد أصلا أولا بل کان منعهما مانعا عن انعقادهما و حلهما رافعا لاستمرارها فتصح و تنعقد فى الصورتين المزبورتين ؟ قولان ، أولهما لا يخلو من رجحان ، فحينئذ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما حتى فى فعل الواجب أو ترک حرام ، لکن لا يترک الاحتياط خصوصا فيهما .

مسألة 10 :

لا إشکال فى انعقاد اليمين لو تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترک حرام أو مکروه و فى عدم انعقادها لو تعلقت بفعل حرام أو مکروه أو بترک واجب أو مستحب ، و أما المباح المتساوي الطرفين فى نظر الشرع فإن ترجح فعله على ترکه بحسب المنافع و الاغراض العقلائية الدنيوية أو العکس فلا إشکال فى انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح ، و عدم انعقادها لو تعلقت بطرفه المرجوح ، و لو ساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضا فهل تنعقد أن تعلقت به فعلا أو ترکا ؟ قولان ، أشهرهما و أحوطهما أولهما ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 11 :

فکما لا تنعقد اليمين على ما کان مرجوحا تنحل إن تعلقت براجح ثم صار مرجوحا ، و لو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الاقوى .

مسألة 12 :

إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره ، و لو کان مقدورا ثم طرأ عليه العجز بعدها انحلت إذا کان عجزه فى تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه أو أبدا إذا کان الحلف مطلقا ، و کذا الحال فى العسر و الحرج الرافعين للتکليف .

مسألة 13 :

إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها ، و حرمت عليه مخالفتها ، و وجبت الکفارة بحنثها ، و الحنث الموجب للکفارة هى المخالفة عمدا ، فلو کانت جهلا أو نسيانا أو اضطرارا أو إکراها فلا حنث و لا کفارة .

مسألة 14 :

لو کان متعلق اليمين فعلا کالصلاة و الصوم فإن عين له وقتا تعين ، و کان الوفاء بها بالاتيان به فى وقته ، و حنثها بعدم الاتيان فيه و إن أتى به فى وقت آخر ، و إن أطلق کان الوفاء بها بإيجاده فى أي وقت کان و لو مرة واحدة ، و حنثها بترکه بالمرة ، و لا يجب التکرار و لا الفور و البدار ، و يجوز له التأخير و لو بالاختيار إلى أن يظن الفوت لظن طرو العجز أو عروض الموت ، و إن کان متعلقها الترک کما إذا حلف أن لا يشرب الدخان مثلا فإن قيده بزمان کان حنثها بإيجاده و لو مرة فى ذلک الزمان ، و إن أطلق کان مقتضاه التأبيد مدة العمر ، فلو أتى به مدته و لو مرة تحقق الحنث .

مسألة 15 :

لو کان المحلوف عليه الاتيان بعمل کصوم يوم سواء کان مقيدا بزمان کصوم يوم من شعبان أو مطلقا لم يکن له إلا حنث واحد بترکه فى الوقت المضروب أو مطلقا ، و کذلک إذا کان ترک عمل على الاطلاق سواء قيده بزمان أم لا ، فالوفاء بها بترکه فى الوقت المضروب أو مطلقا ، و حنثها بإيقاعه و لو مرة واحدة ، فلو أتى به حنث و انحلت اليمين ، فلو أتى به مرارا لم يحنث إلا مرة واحدة ، فلا تتکرر الکفارة ، و الاقوى أن الامر کذلک لو حلف على أن يصوم کل خميس ، أو حلف على لا يشرب الدخان کل جمعة ، فلا يتکرر الحنث و الکفارة لو ترک الصوم فى أکثر من يوم ، أو شرب الدخان فى أکثر من جمعة ، و تنحل اليمين بالمخالفة الاولى ، و الاحتياط حسن .

مسألة 16 :

کفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکين أو کسوتهم ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، و سيجئ تفصيلها فى الکفارات إنشاء الله تعالى .

مسألة 17 :

الايمان الصادقة کلها مکروهة ، سواء کانت على الماضى أو المستقبل ، نعم لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه أو غيره من إخوانه جاز بلا کراهة و لو کذبا ، بل ربما يجب اليمين الکاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه ، و الاقوى عدم وجوب التورية و إن أحسنها .

مسألة 18 :

الاقوى جواز الحلف بغير الله فى الماضى و المستقبل و إن لم يترتب على مخالفته أثم و لا کفارة ، کما أنه ليس قسما فاصلا فى الدعاوي و المرافعات .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

کتاب الخمس

No image

القول فى مسوغاته

Powered by TayaCMS