القول فى القرض‌

القول فى القرض‌

القول فى القرض‌

و هو تمليک مال لاخر بالضمان بأن يکون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته ، و يقال للمملک المقرض ، و للمتملک المقترض و المستقرض .

مسألة 1 :

يکره الاقتراض مع عدم الحاجة ، و تخف کراهته مع الحاجة ، و کلما خفت الحاجة اشتدت الکراهة ، و کلما اشتدت خفت إلى أن زالت ، بل ربما وجب لو توقف عليه أمر واجب کحفظ نفسه أو عرضه و نحو ذلک ، و الاحوط لمن لم يکن عنده ما يوفى به دينه و لو يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة أو علم المستدان منه بحاله .

مسألة 2 :

إقراض المؤمن من المستحبات الاکيدة سيما ذوي الحاجة لم فيه من قضاء حاجته و کشف کربته ، فعن النبى صلى الله عليه و آله : من أقرض أخاه المسلم کان بکل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات ، و إن رفق به فى طلبه تعدى به على الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغير حساب و لا عذاب ، و من شکا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز و جل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين " .

مسألة 3 :

القرض عقد يحتاج إلى إيجاب ، کقوله : أقرضتک و ما يؤدي معناه ، و قبول دال على الرضا بالايجاب ، و لا يعتبر فيه العربية بل يقع بکل لغة ، بل تجري المعاطاة فيه بإقباض العين و قبضها بهذا العنوان و يعتبر فى المقرض و المقترض ما يعتبر فى المتعاقدين من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و غيره .

مسألة 4 :

يعتبر فى المال أن يکون عينا على الاحوط مملوکا ، فلا يصح إقراض الدين و لا المنفعة ، و لا ما لا يصح تملکه کالخمر و الخنزير ، و فى صحة إقراض الکلى بأن يوقع العقد عليه و أقبضه بدفع مصداقه تأمل ، و يعتبر فى المثليات کونه مما يمکن ضبط أوصافه و خصوصياته التى تختلف باختلافها القيمة و الرغبات ، و أما فى القيميات کالاغنام و الجواهر فلا يبعد عدم اعتبار إمکان ضبط الاوصاف ، بل يکفى فيها العلم بالقيمة حين الاقراض فيجوز إقراض الجواهر و نحوها على الاقرب مع العلم بقيمتها حينه و إن لم يمکن ضبط أوصافها .

مسألة 5 :

لابد أن يقع القرض على معين ، فلا يصح إقراض المبهم کأحد هذين ، و إن يکون قدره معلوما بالکيل فيما يکال و الوزن فيما يوزن و العد فيما يقدر بالعد ، فلا يصح إقراض صبرة من طعام جزافا و لو قدر بکيلة معينة و ملا إناء معين غير الکيل المتعارف أو وزن بصخرة معينة غير العيار المتعارف عند العامة لم يبعد الاکتفاء به ، لکن الاحوط خلافه .

مسألة 6 :

يشترط فى صحة القرض القبض و الاقباض ، فلا يملک المستقرض المال المقترض إلا بعد القبض ، و لا يتوقف على التصرف .

مسألة 7 :

الاقوى أن القرض عقد لازم ، فليس للمقرض فسخه و الرجوع بالعين المقترضة لو کانت موجودة ، و لا للمقترض فسخه و إرجاع العين فى القيميات ، نعم للمقرض عدم الانظار و مطالبة المقترض بالاداء و لو قبل قضاء وطره أو مضى زمان يمکن فيه ذلک .

مسألة 8 :

لو کان المال المقترض مثليا کالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة ثبت فى ذمة المقترض مثل ما اقترض ، و يلحق به أمثال ما يخرج من المکائن الحديثة کظروف البلور و الصينى ، بل و طاقات الملابس على الاقرب ، و لو کان قيميا کالغنم و نحوها ثبت فى ذمته قيمته ، و فى اعتبار قيمة وقت الاقتراض و القبض أو قيمة حال الاداء وجهان ، أقربهما الاول و إن کان الاحوط التراضى و التصالح فى مقدار التفاوت بين القيمتين .

مسألة 9 :

لا يجوز شرط الزيادة بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه ، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع القرض مبينا عليه ، و هذا هو الربا القرضى المحرم الذي ورد التشديد عليه ، و لا فرق فى الزيادة بين أن تکون عينية کعشرة دراهم باثنى عشر أو عملا کخياطة ثوب له ، أو منفعة أو انتفاعا کالانتفاع بالعين المرهونة عنده ، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مکسورة على أن يؤديها صحيحة ، و کذا لا فرق بين أن يکون المال المقترض ربويا بأن کان من المکيل و الموزون و غيره بأن کان معدودا کالجوز و البيض .

مسألة 10 :

لو أقرضه و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته کان داخلا فى شرط الزيادة ، نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته و شرط عليه أن يقرضه مبلغا معينا لا بأس به .

مسألة 11 :

إنما تحرم الزيادة مع الشرط ، و أما بدونه فلا بأس ، بل يستحب ذلک للمقترض حيث إنه من حسن القضاء ، و خير الناس أحسنهم قضاء ، بل يجوز ذلک إعطاءا و أخذا لو کان الاعطاء لاجل أن يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه کلما احتاج إلى الاقتراض أو کان الاقراض لاجل أن ينتفع من المقترض لکونه حسن القضاء ، و يکافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لو لا ذلک لم يقرضه ، نعم يکره أخذه للمقرض خصوصا إذا کان إقراضه لاجل ذلک ، بل يستحب إنه إذا أعطاه شيئا بعنوان الهدية و نحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى أنه يسقط منه بمقداره .

مسألة 12 :

إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، فلا بأس بشرطها للمقترض کما أقرضه عشرة على أن يؤدي ثمانية ، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مکسورة ، فما تداول بين التجار من أخذ الزيادة و إعطائها فى الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات و يطلقون عليه على المحکى بيع الحوالة و شرائها إن کان بإعطاء مقدار من الدراهم و أخذ الحوالة من المدفوع إليه بالاقل منه فلا بأس به ، و إن کان بإعطاء الاقل و أخذ الحوالة بالاکثر يکون داخلا فى الربا .

مسألة 13 :

المال المقترض إن کان مثليا کالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير کان وفاؤه و أداؤه بإعطاء ما يماثله فى الصفات من جنسه ، سواء بقى على سعره الذي کان له وقت الاقراض أو ترقى أو تنزل ، و هذا هو الوفاء الذي لا يتوقف على التراضى ، فللمقرض أن يطالب المقترض به ، و ليس له الامتناع و لو ترقى سعره عما أخذه بکثير ، و للمقترض إعطائه و ليس للمقرض الامتناع و لو تنزل بکثير ، و يمکن أن يؤدي بالقيمة بغير جنسه بأن يعطى بدل الدراهم الدنانير مثلا و بالعکس ، و لکنه يتوقف على التراضى ، فلو أعطى بدل الدراهم الدنانير فللمقرض الامتناع و لو تساويا فى القيمة ، بل و لو کانت الدنانير أغلى ، کما أنه لو أراده المقرض کان للمقترض الامتناع و لو کانت الدنانير أرخص ، و إن کان قيميا فقد مر أنه تشتغل ذمته بالقيمة ، و هى النقود الرائجة ، فأداؤه الذي لا يتوقف على التراضى بإعطائها ، و يمکن أن يؤدي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة ، لکنه يتوقف على التراضى ، و لو کانت العين المقترضة موجودة فأراد المقترض أو المقرض أداء الدين بإعطائها فالاقوى جواز الامتناع .

مسألة 14 :

يجوز فى قرض المثلى أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدي من غير جنسه ، و يلزم عليه ذلک بشرط أن يکونا متساويين فى القيمة أو کان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض .

مسألة 15 :

الاقوى أنه لو شرط التأجيل فى القرض صح و لزم العمل به ، و ليس للمقرض مطالبته قبل حلول الاجل .

مسألة 16 :

لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه فى بلد معين صح و لزم و إن کان فى حمله مؤونة ، فإن طالبه فى غيره لم يلزم عليه الاداء ، کما إنه لو أداه فى غيره لم يلزم على المقرض القبول ، و إن أطلق القرض و لم يعين بلد التسليم فلو طالبه المقرض فى بلد القرض يجب عليه الاداء ، و لو أداه فيه يجب عليه القبول ، و أما فى غيره فالاحوط للمقترض مع عدم الضرر و عدم الاحتياج إلى المؤونة الاداء لو طالبه الغريم کما أن الاحوط للمقرض القبول مع عدمهما ، و مع لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضى .

مسألة 17 :

يجوز أن يشترط فى القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الکفيل و کل شرط سائغ لا يکون فيه النفع للمقرض و لو کان مصلحة له .

مسألة 18 :

لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يکن عليه إلا الدراهم الاولى ، نعم فى مثل الصکوک المتعارفة فى هذه الازمنة المسماة بالنوط و الاسکناس و غيرهما إذا اسقطت عن الاعتبار فالظاهر الاشتغال بالدراهم و الدنانير الرائجة ، نعم لو فرض وقوع القرض على الصک الخاص بنفسه بأن قال : أقرضتک هذا الکاغذ المسمى بالنوط کان حاله حال الدراهم ، و هکذا الحال فى المعاملات و المهور الواقعة على الصکوک .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى الشروط

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS