القول فى الخلل الواقع فى الصلاة

القول فى الخلل الواقع فى الصلاة

القول فى الخلل الواقع فى الصلاة

مسألة 1 :

من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث کما مر تفصيل الحال فيها و فى غيرها من الشرائط کالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها ، و من أخل بشى‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حرکة من قراءتها و أذکارها الواجبة بطلت ، و کذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الرکن و غيره ، بل و لا بين کونه موافقا لاجزائها أو مخالفا و إن کان الحکم فى المخالف بل و فى غير الجزء الرکنى لا يخلو من تأمل و إشکال ، و يعتبر فى تحقق الزيادة فى غير الارکان الاتيان بالشى‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها ، فليس منها الاتيان بالقراءة و الذکر و الدعاء فى أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها ، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة ، کما لا بأس بتخلل الافعال المباحة الخارجية کحک الجسد و نحوه لو لم يکن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة کما مر سابقا ، و أما الزيادة السهوية فمن زاد رکعة أو رکنا من رکوع أو سجدتين من رکعة أو تکبيرة الاحرام سهوا بطلت صلاته على إشکال فى الاخير ، و أما زيادة القيام الرکنى فلا تتحقق إلا مع زيادة الرکوع أو تکبيرة الاحرام ، و أما النية فبناء على أنها

لداعى لا تتصور زيادتها ، و على القول بالاخطار لا تضر ، و زيادة غير الارکان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتى السهو على الاحوط کما سيأتى .

مسألة 2 :

من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا و لم يذکره إلا بعد تجاوز محله فإن کان رکنا بطلت صلاته ، و إلا صحت و عليه سجود السهو على تفصيل يأتى فى محله ، و قضاء الجزء المنسى بعد الفراغ منها إن کان المنسى التشهد أو إحدى السجدتين ، و لا يقضى من الاجزاء المنسية غيرهما ، و لو ذکره فى محله تدارکه و إن کان رکنا ، و أعاد ما فعله مما هو مترتب عليه بعده ، و المراد بتجاوز المحل الدخول فى رکن آخر بعده ، أو کون محل إتيان المنسى فعلا خاصا و قد جاوز محل ذلک الفعل ، کالذکر فى الرکوع و السجود إذا نسيه و تذکر بعد رفع الرأس منهما ، فمن نسى الرکوع حتى دخل فى السجدة الثانية أو نسى السجدتين حتى دخل فى الرکوع من الرکعة اللاحقة بطلت صلاته ، بخلاف ما لو نسى الرکوع و تذکر قبل أن يدخل فى السجدة الاولى أو نسى السجدتين و تذکر قبل الرکوع رجع و أتى بالمنسى و أعاد ما فعله سابقا مما هو مترتب عليه ، و لو نسى الرکوع و تذکر بعد الدخول فى السجدة الاولى فالاحوط أن يرجع و يأتى بالمنسى و ما هو مترتب عليه ، و يعيد الصلاة بعد إتمامها ، و من نسى القراءة أو الذکر أو بعضهما أو الترتيب فيهما و ذکر قبل أن يصل إلى حد الرکوع تدارک ما نسيه و أعا

ما هو مترتب عليه ، و من نسى القيام أو الطمأنينة فى القراءة أو الذکر و ذکر قبل الرکوع فالاحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية ، نعم لو نسى الجهر أو الاخفات فى القراءة فالظاهر عدم وجوب تلافيهما ، و إن کان الاحوط التدارک سيما إذا تذکر فى الاثناء ، فإنه لا ينبغى له ترک الاحتياط بالاتيان بقصد القربة المطلقة ، و من نسى الانتصاب من الرکوع أو الطمأنينة فيه و ذکر قبل الدخول فى السجود انتصب مطمئنا ، لکن بقصد الاحتياط و الرجاء فى نسيان الطمأنينة ، و مضى فى صلاته ، و من نسى الذکر فى السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله و ذکر قبل أن يخرج عن مسمى السجود أتى بالذکر ، لکن فى غير نسيان الذکر يأتى به بقصد القربة المطلقة لا الجزئية ، و لو ذکر بعد رفع الرأس فقد جاز محل التدارک فيمضى فى صلاته ، و من نسى الانتصاب من السجود الاول أو الطمأنينة فيه و ذکر قبل الدخول فى مسمى السجود الثانى انتصب مطمئنا و مضى فيها ، لکن فى نسيان الطمأنينة يأتى رجاء و احتياطا ، و لو ذکر بعد الدخول فى السجدة الثانية فقد جاز محل التدارک فيمضى فيها ، و من نسى السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه و ذکر قبل الوصول إلى حد الرکوع أو قبل‌

التسليم إن کان المنسى السجدة الاخيرة أو التشهد الاخير يتدارک المنسى و يعيد ما هو مترتب عليه ، و لو نسى سجدة واحدة أو التشهد من الرکعة الاخيرة و ذکر بعد التسليم فإن کان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا کالحدث فقد جاز محل التدارک و إنما عليه قضاء المنسى و سجدتا السهو ، و إن کان قبل ذلک فالاحوط فى صورة نسيان السجدة الاتيان بها من دون تعيين للاداء و القضاء ثم بالتشهد و التسليم احتياطا ثم سجدتى السهو احتياطا ، و فى صورة نسيان التشهد الاتيان به کذلک ثم بالتسليم و سجدتى السهو احتياطا ، و إن کان الاقوى فوت محل التدارک فيهما بعد التسليم مطلقا ، و عليه قضاء المنسى و سجدتا السهو ، و من نسى التسليم و ذکره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا تدارکه ، فإن لم يتدارکه بطلت صلاته ، و کذا لو لم يتدارک ما ذکره فى المحل على ما تقدم .

مسألة 3 :

من نسى الرکعة الاخيرة مثلا فذکرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها ، و لو ذکرها بعده قبل فعل ما يبطل سهوا قام و أتم أيضا ، و لو ذکرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية و غيرها ، و کذا لو نسى أکثر من رکعة ، و کذا يستأنف لو زاد رکعة قبل التسليم بعد التشهد أو قبله .

مسألة 4 :

لو علم إجمالا قبل أن يتلبس بتکبير الرکوع على فرض الاتيان به و قبل الهوي إلى الرکوع على فرض عدمه إما بفوات سجدتين من الرکعة السابقة أو القراءة من هذه الرکعة يکتفى بالاتيان بالقراءة على الاقوى ، و کذا لو حصل له ذلک بعد الشروع فى تکبير القنوت أو بعد الشروع فيه أو بعده فيکتفى بالقراءة على الاقوى ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بإعادة الصلاة .

مسألة 5 :

لو علم بعد الفراغ أنه ترک سجدتين و لم يدر أنهما من رکعة أو رکعتين فالاحوط أن يأتى بقضاء سجدتين ثم بسجدتى السهو مرتين ثم أعاد الصلاة ، و کذا لو کان فى الاثناء لکن بعد الدخول فى الرکوع ، و أما لو کان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذکرها .

مسألة 6 :

لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترک التشهد و لا يدري أنه ترک السجدة أيضا أم لا فلا يبعد جواز الاکتفاء بالتشهد ، و الاحوط إعادة الصلاة مع ذلک .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى التعقیب‌

No image

القول فى السبب‌

No image

کتاب الخمس

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى مسوغاته

Powered by TayaCMS