التقلید

التقلید

الاعلم و الرجوع أحوط ، و لا يجوز بعد ذلک الرجوع الى فتوى الميت ثانيا على الاحوط ، و لا إلى حى آخر کذلک إلا إلى أعلم منه ، فانه يجب على الاحوط ، و يعتبر ان يکون البقاء بتقليد الحى ، فلو بقى على تقليد الميت من دون الرجوع الى الحى الذي يفتى بجواز ذلک کان کمن عمل من غير تقليد .

مسألة 14 :

إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد فى مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الاول أو الثانى ؟ الاظهر البقاء على تقليد الاول إن کان الثالث قائلا بوجوب البقاء ، و يتخير بين البقاء على تقليد الثانى و الرجوع الى الحى ان کان قائلا بجوازه .

مسألة 15 :

المأذون و الوکيل عن المجتهد فى التصرف فى الاوقاف أو الوصايا أو فى أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، و أما المنصوب من قبله بأن نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر فلا يبعد عدم انعزاله ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بتحصيل الاجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحى .

مسألة 16 :

إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده فمات ذلک المجتهد فقلد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحة الاعمال السابقة ، و لا يجب عليه اعادتها و ان وجبت عليه فيما يأتى العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثانى .

مسألة 17 :

إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله ثم شک فى أنه کان جامعا للشرائط وجب عليه الفحص ، و کذا لو قطع بکونه جامعا لها ثم شک فى کونه جامعا لها ثم شک فى زوال بعضها عنه کالعدالة و الاجتهاد لا يجب عليه الفحص و يجوز البناء على بقاء حالته الاولى .

مسألة 18 :

إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع لها ، و لا يجوز البقاء على تقليده ، کما أنه لو قلد من لم يکن جامعا للشرائط و مضى عليه برهة من الزمان کان کمن لم يقلد أصلا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر .

مسألة 19 :

يثبت الاجتهاد بالاختيار و بالشياع المفيد للعلم و بشهادة العدلين من أهل الخبرة ، و کذا الاعلمية ، و لا يجوز تقليد من لم يعلم أنه بلغ مرتبة الاجتهاد و ان کان من أهل العلم ، کما أنه يجب على غير المجتهد أن يقلد أو يحتاط و ان کان من أهل العلم و قريبا من الاجتهاد .

مسألة 20 :

عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل ، إلا إذا أتى به برجاء درک الواقع و انطبق عليه أو على فتوى من يجوز الرجوع اليه ، و کذا عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز الرجوع اليه .

مسألة 21 :

کيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة : أحدها السماع منه ، الثانى نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط ، بل الظاهر کفاية نقل شخص واحد إذا کان ثقة يطمئن بقوله ، الثالث الرجوع إلى رسالته إذا کانت مأمونة من الغلط .

مسألة 22 :

إذا اختلف ناقلان فى نقل فتوى المجتهد فالاقوى تساقطهما مطلقا ، سواء تساويا فى الوثاقة أم لا ، فاذا لم يمکن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط .

مسألة 23 :

يجب تعلم مسائل الشک و السهو و غيرها مما هو محل الابتلاء غالبا ، إلا إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها ، کما يجب تعلم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها ، نعم لو علم اجمالا أن عمله واجد لجميع الاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و ان لم يعلم تفصيلا .

مسألة 24 :

إذا علم أنه کان فى عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره فان علم بکيفيتها و موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع اليه أو کان له الرجوع اليه فهو ، و إلا يقضى الاعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال ، و ان کان الاحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة .

مسألة 25 :

إذا کان أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم انه کان عن تقليد صحيح أم فاسد يبنى على الصحة .

مسألة 26 :

إذا مضت مدة من بلوغه و شک بعد ذلک فى أن أعماله کانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحة فى أعماله السابقة ، و فى اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا .

مسألة 27 :

يعتبر فى المفتى و القاضى العدالة ، و تثبت بشهادة عدلين و بالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، و بالشياع المفيد للعلم ، بل تعرف ، بحسن الظاهر و مواظبته على الشرعيات و الطاعات و حضور الجماعات و نحوها ، و الظاهر أن حسن الظاهر کاشف تعبدي و لو لم يحصل منه الظن أو العم .

مسألة 28 :

العدالة عبارة عن ملکة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترک المحرمات و فعل الواجبات .

مسألة 29 :

يزول صفة العدالة حکما بارتکاب الکبائر أو الاصرار على الصغائر ، بل بارتکاب الصغائر على الاحوط ، و تعود بالتوبة إذا کانت الملکة المذکورة باقية .

مسألة 30 :

إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه .

مسألة 31 :

إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حکمها و لم يتمکن حينئذ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحکم بعد الصلاة ، و أن يعيدها إذا ظهر کون المأتى به خلاف الواقع ، فلو فعل کذلک فظهرت المطابقة صحت صلاته .

مسألة 32 :

الوکيل فى عمل عن الغير کاجراء عقد أو أيقاع أو أداء خمس أو زکاة أو کفارة أو نحوها يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموکل لا تقليد نفسه إذا کانا مختلفين ، و أما الاجير عن الوصى أو الولى فى اتيان الصلاة و نحوها عن الميت فالاقوى لزوم مراعاة تقليده لا تقليد الميت و لا تقليدهما ، و کذا لو أتى الوصى بها تبرعا أو استيجارا يجب عليه مراعاة تقليده لا تقليد الميت ، و کذا الولى .

مسألة 33 :

إذا وقعت معاملة بين شخصين و کان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها و الاخر مقلدا لمن يقول ببطلانها يجب على کل منهما مراعاة فتوى مجتهده ، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر ، فيحکم بينهما على طبق فتواه و ينفذ حکمه على الطرفين ، و کذا الحال فيما إذا وقع ايقاع متعلق بشخصين کالطلاق و العتق و نحوهما .

مسألة 34 :

الاحتياط المطلق فى مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها کذلک لا يجوز ترکه ، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع الى الغير الاعلم فالاعلم ، و أما إذا کان الاحتياط فى الرسائل العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه کما لو قال بعد الفتوى فى المسألة و ان کان الاحوط کذا ، أو ملحوقا بالفتوى على خلافه کأن يقول : الاحوط کذا و ان کان الحکم کذا أو و إن کان الاقوى کذا ، أو کان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب کأن يقول : الاولى و الاحوط کذا جاز فى الموارد الثلاثة ترک الاحتياط .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى الشروط

No image

القول فى التعقیب‌

Powered by TayaCMS