مراتبها

مراتبها

مسألة 1 :

لا فرق فى المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهادية أو التقليد ، فلو قلد شخصان عن مجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة عينا فترکها واحد منهما يجب على الاخر أمره بإتيانها ، و کذا لو رأى مجتهدهما حرمة العصير الزبيبى المغلى بالنار فارتکبه أحدهما يجب على الاخر نهيه .

مسألة 2 :

لو کانت المسألة مختلف فيها و احتمل أن الفاعل أو التارک رأيه أو تقليده مخالف له و يکون ما فعله جائزا عنده لا يجب ، بل لا يجوز إنکاره فضلا عما لو علم ذلک .

مسألة 3 :

لو کانت المسألة غير خلافية و احتمل أن يکون المرتکب جاهلا بالحکم فالظاهر وجوب أمره و نهيه سيما إذا کان مقصرا ، و الاحوط إرشاده إلى الحکم أولا ثم إنکاره إذا أصر سيما إذا کان قاصرا .

مسألة 4 :

لو کان الفاعل جاهلا بالموضوع لا يجب إنکاره و لا رفع جهله ، کما لو ترک الصلاة غفلة أو نسيانا ، أو شرب المسکر جهلا بالموضوع نعم لو کان ذلک مما يهتم به و لا يرضى المولى بفعله أو ترکه مطلقا يجب إقامته و أمره أو نهيه ، کقتل النفس المحترمة .

مسألة 5 :

لو کان ما ترکه واجبا برأيه أو رأي من قلده أو ما فعله حراما کذلک و کان رأي غيره مخالفا لرأيه فالظاهر عدم وجوب الانکار ، إلا إذا قلنا بحرمة التجري أو الفعل المتجرى به .

مسألة 6 :

لو کان ما ارتکبه مخالفا للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلدهما فالاحوط إنکاره ، بل لا يبعد وجوبه .

مسألة 7 :

لو ارتکب طرفى العلم الاجمالى للحرام أو أحد الاطراف يجب فى الاول نهيه ، و لا يبعد ذلک فى الثانى أيضا ، إلا مع احتمال عدم منجزية العلم الاجمالى عنده مطلقا ، فلا يجب مطلقا ، بل لا يجوز ، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب ، بل لا يجوز فى الثانى ، و کذا الحال فى ترک أطراف المعلوم بالاجمال وجوبه .

مسألة 8 :

يجب تعلم شرائط الامر بالمعروف و النهى عن المنکر و موارد الوجوب و عدمه و الجواز و عدمه حتى لا يقع فى المنکر فى أمره و نهيه .

مسألة 9 :

لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنکر فى مورد لا يجوز له يجب على غيره نهيه عنهما .

مسألة 10 :

لو کان الامر أو النهى فى مورد بالنسبة إلى بعض موجبا لوهن الشريعة المقدسة و لو عند غيره لا يجوز خصوصا مع صرف احتمال التأثير ، إلا أن يکون المورد من المهمات ، و الموارد مختلفة . الشرط الثانى : أن يجوز و يحتمل تأثير الامر أو النهى ، فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا يجب .

مسألة 1 :

لا يسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثير و لو کان قويا فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء يجب .

مسألة 2 :

لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله .

مسألة 3 :

لو علم أن إنکاره لا يؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء و الموعظة فالظاهر وجوبه کذلک ، و لو علم أن الاستدعاء و الموعظة مؤثران فقط دون الامر و النهى فلا يبعد وجوبهما .

مسألة 4 :

لو ارتکب شخص حرامين أو ترک واجبين و علم أن الامر بالنسبة إليهما معا لا يؤثران و احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بالنسبة إليه دون الاخر ، و لو احتمل التأثير فى أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الاهم ، فلو کان تارکا للصلاة و الصوم و علم أن أمره بالصلاة لا يؤثر و احتمل التأثير فى الصوم يجب ، و لو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الامر بالصلاة ، و لو لم يکن أحدهما أهم يتخير بينهما ، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الاجمال مع احتمال التأثير کذلک .

مسألة 5 :

لو علم أو احتمل أن أمره أو نهيه مع التکرار يؤثر وجب التکرار .

مسألة 6 :

لو علم أو احتمل أن إنکاره فى حضور جمع مؤثر دون غيره فإن کان الفاعل متجاهرا جاز و وجب ، و إلا ففى وجوبه بل جوازه إشکال .

مسألة 7 :

لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه فى ترک واجب آخر أو ارتکاب حرام آخر فمع أهمية مورد الاجازة لا إشکال فى عدم الجواز و سقوط الوجوب ، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما فى الملاک و سقوط الوجوب ، و أما لو کان مورد الامر و النهى أهم فإن کانت الاهمية بوجه لا يرضى المولى بالتخلف مطلقا کقتل النفس المحترمة وجبت الاجازة و إلا ففيه تأمل و إن لا يخلو من وجه .

مسألة 8 :

لو علم أن إنکاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمر فى الحال لکن علم أو احتمل تأثير الامر الحالى بالنسبة إلى الاستقبال وجب ، و کذا لو علم أن نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى کأس معين لا يؤثر لکن نهيه عنه مؤثر فى ترکه فيما بعد مطلقا أو فى الجملة وجب .

مسألة 9 :

لو علم أن أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارک و الفاعل لا يؤثر لکن يؤثر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجه الخطاب إليه وجب توجهه إلى الشخص الاول بداعى تأثيره فى غيره .

مسألة 10 :

لو علم أن أمر شخص خاص مؤثر فى الطرف دون أمره وجب أمره بالامر إذا تواکل فيه مع اجتماع الشرائط عنده .

مسألة 11 :

لو علم أن فلانا هم بارتکاب حرام و احتمل تأثير نهيه عنه وجب .

مسألة 12 :

لو توقف تأثير الامر أو النهى على ارتکاب محرم أو ترک واجب لا يجوز ذلک ، و سقط الوجوب ، إلا إذا کان المورد من الاهمية بمکان لا يرضى المولى بتخلفه کيف ما کان کقتل النفس المحترمة و لم يکن الموقوف عليه بهذه المثابة ، فلو توقف دفع ذلک على الدخول فى الدار المغصوبة و نحو ذلک وجب .

مسألة 13 :

لو کان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنکر أصر عليه و لو أمره به ترکه يجب الامر مع عدم محذور آخر ، و کذا فى المعروف .

مسألة 14 :

لو علم أو احتمل تأثير النهى أو الامر فى تقليل المعصية لا قلعها وجب ، بل لا يبعد الوجوب لو کان مؤثرا فى تبديل الاهم بالمهم ، بل لا إشکال فيه لو کان الاهم بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقا .

مسألة 15 :

لو احتمل أن إنکاره مؤثر فى ترک المخالفة القطعية لاطراف العلم لا الموافقة القطعية وجب .

مسألة 16 :

لو علم أن نهيه مثلا مؤثر فى ترک المحرم المعلوم تفصيلا و ارتکابه مکانه بعض أطراف المعلوم بالاجمال فالظاهر وجوبه إلا مع کون المعلوم بالاجمال من الاهمية بمثابة ما تقدم دون المعلوم بالتفصيل فلا يجوز ، فهل مطلق الاهمية يوجب الوجوب ؟ فيه إشکال .

مسألة 17 :

لو احتمل التأثير و احتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب .

مسألة 18 :

لو احتمل التأثير فى تأخير وقوع المنکر و تعويقه فإن احتمل عدم تمکنه فى الاتية من ارتکابه وجب ، و إلا فالاحوط ذلک ، بل لا يبعد وجوبه .

مسألة 19 :

لو علم شخصان إجمالا بأن إنکار أحدهما مؤثر دون الاخر وجب على کل منهما الانکار ، فإن أنکر أحدهما فأثر سقط عن الاخر ، و إلا يجب عليه .

مسألة 20 :

لو علم إجمالا أن إنکار أحدهما مؤثر و الاخر مؤثر فى الاصرار على الذنب لا يجب . الشرط الثالث : أن يکون العاصى مصرا على الاستمرار فلو علم منه الترک سقط الوجوب .

مسألة 1 :

لو ظهرت منه أمارة الترک فحصل منها القطع فلا إشکال فى سقوط الوجوب ، و فى حکمه الاطمئنان ، و کذا لو قامت البينة عليه إن کان مستندها المحسوس أو قريب منه ، و کذا لو أظهر الندامة و التوبة .

مسألة 2 :

لو ظهرت منه أمارة ظنية على الترک فهل يجب الامر أو النهى أو لا ؟ لا يبعد عدمه ، و کذا لو شک فى استمراره و ترکه ، نعم لو علم أنه کان قاصدا للاستمرار و الارتکاب و شک فى بقاء قصده يحتمل وجوبه على إشکال .

مسألة 3 :

لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الانکار ، و لو کانت غير معتبرة ففى وجوبه تردد ، و الاشبه عدمه .

مسألة 4 :

المراد بالاستمرار الارتکاب و لو مرة أخرى لا الدوام ، فلو شرب مسکرا و قصد الشرب ثانيا فقط وجب النهى .

مسألة 5 :

من الواجبات التوبة من الذنب ، فلو ارتکب حراما أو ترک واجبا تجب التوبة فورا ، و مع عدم ظهورها منه وجب أمره بها ، و کذا لو شک فى توبته ، و هذا غير الامر و النهى بالنسبة إلى سائر المعاصى فلو شک فى کونه مصرا أو علم بعدمه لا يجب الانکار بالنسبة إلى تلک المعصية ، لکن يجب بالنسبة إلى ترک التوبة .

مسألة 6 :

لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر أنه أراد ارتکاب معصية لم يرتکبها إلى الان فالظاهر وجوب نهيه .

مسألة 7 :

لا يشترط فى عدم وجوب الانکار إظهار ندامته و توبته بل مع العلم و نحوه على عدم الاستمرار لم يجب و إن علم عدم ندامته من فعله ، و قد مر أن وجوب الامر بالتوبة غير وجوب النهى بالنسبة إلى المعصية المرتکبة .

مسألة 8 :

لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الاصرار واقعا و علم أن من نيته الاصرار لجهله بعجزه لا يجب النهى بالنسبة إلى الفعل غير المقدور ، و إن وجب بالنسبة إلى ترک التوبة و العزم على المعصية لو قلنا بحرمته .

مسألة 9 :

لو کان عاجزا عن ارتکاب حرام و کان عازما عليه لو صار قادرا فلو علم و لو بطريق معتبر حصول القدرة له فالظاهر وجوب إنکاره ، و إلا فلا إلا على عزمه على القول بحرمته .

مسألة 10 :

لو اعتقد العجز عن الاستمرار و کان قادرا واقعا و علم بارتکابه مع علمه بقدرته فإن علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الانکار بنحو لا يعلمه بخطأه ، و إلا فلا يجب .

مسألة 11 :

لو علم إجمالا بأن أحد الشخصين أو الاشخاص مصر على ارتکاب المعصية وجب ظاهرا توجه الخطاب على عنوان منطبق عليه بأن يقول من کان شارب الخمر فليترکه ، و أما نهى الجميع أو خصوص بعضهم فلا يجب ، بل لا يجوز ، و لو کان فى توجه النهى على العنوان المنطبق على العاصى هتک عن هؤلاء الاشخاص فالظاهر عدم الوجوب ، بل عدم الجواز .

مسألة 12 :

لو علم بارتکابه حراما أو ترکه واجبا و لم يعلم بعينه وجب على نحو الابهام ، و لو علم إجمالا بأنه إما تارک واجبا أو مرتکب حراما وجب کذلک أو على نحو الابهام . الشرط الرابع : أن لا يکون فى إنکاره مفسدة .

مسألة 1 :

لو علم أو ظن أن إنکاره موجب لتوجه ضرر نفسى أو عرضى أو مالى يعتد به عليه أو على أحد متعلقيه کأقربائه و أصحابه و ملازميه فلا يجب و يسقط عنه ، بل و کذا لو خاف ذلک لاحتمال معتد به عند العقلاء ، و الظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا .

مسألة 2 :

لا فرق فى توجه الضرر بين کونه حاليا أو استقباليا ، فلو خاف توجه ذلک فى المآل عليه أو على غيره سقط الوجوب .

مسألة 3 :

لو علم أو ظن أو خاف للاحتمال المعتد به وقوعه أو وقوع متعلقيه فى الحرج و الشدة على فرض الانکار لم يجب ، و لا يبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم .

مسألة 4 :

لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين و عرضهم حرم الانکار ، و کذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتد بها ، و أما لو خاف على ماله بل علم توجه الضرر المالى عليه فإن لم يبلغ إلى الحرج و الشدة عليه فالظاهر عدم حرمته ، و مع إيجابه ذلک فلا تبعد الحرمة .

مسألة 5 :

لو کانت إقامة فريضة أو قلع منکر موقوفا على بذل المال المعتد به لا يجب بذله ، لکن حسن مع عدم کونه بحيث وقع فى الحرج و الشدة ، و معه فلا يبعد عدم الجواز ، نعم لو کان الموضوع مما يهتم به الشارع و لا يرضى بخلافه مطلقا يجب .

مسألة 6 :

لو کان المعروف و المنکر من الامور التى يهتم به الشارع الاقدس کحفظ نفوس قبيلة من المسلمين و هتک نواميسهم أو محو آثار الاسلام و محو حجته بما يوجب ضلالة المسلمين أو إمحاء بعض شعائر الاسلام کبيت الله الحرام بحيث يمحى آثاره و محله و أمثال ذلک لابد من ملاحظة الاهمية ، و لا يکون مطلق الضرر و لو النفسى أو الحرج موجبا لرفع التکليف فلو توقفت إقامة حجج الاسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه فضلا عن الوقوع فى ضرر أو حرج دونها .

مسألة 7 :

لو وقعت بدعة فى الاسلام و کان سکوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله کلمتهم موجبا لهتک الاسلام و ضعف عقائد المسلمين يجب عليهم الانکار بأية وسيلة ممکنة سواء کان الانکار مؤثرا فى قلع الفساد أم لا ، و کذا لو کان سکوتهم عن إنکار المنکرات موجبا لذلک ، و لا يلاحظ الضرر و الحرج بل تلاحظ الاهمية .

مسألة 8 :

لو کان فى سکوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله کلمتهم خوف أن يصير المنکر معروفا أو المعروف منکرا يجب عليهم إظهار علمهم ، و لا يجوز السکوت و لو علموا عدم تأثير إنکارهم فى ترک الفاعل ، و لا يلاحظ الضرر و الحرج مع کون الحکم مما يهتم به الشارع الاقدس جدا .

مسألة 9 :

لو کان فى سکوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله کلمتهم تقوية للظالم و تأييد له و العياذ بالله يحرم عليهم السکوت ، و يجب عليهم الاظهار و لو لم يکن مؤثرا فى رفع ظلمه .

مسألة 10 :

لو کان سکوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله کلمتهم موجبا لجرأة الظلمة على ارتکاب سائر المحرمات و إبداع البدع يحرم عليهم السکوت ، و يجب عليهم الانکار و إن لم يکن مؤثرا فى رفع الحرام الذي يرتکب .

مسألة 11 :

لو کان سکوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله کلمتهم موجبا لاساءة الظن بهم و هتکهم و انتسابهم إلى ما لا يصح و لا يجوز الانتساب إليهم ککونهم نعوذ بالله أعوان الظلمة يجب عليهم الانکار لدفع العار عن ساحتهم و لو لم يکن مؤثرا فى رفع الظلم .

مسألة 12 :

لو کان ورود بعض العلماء مثلا فى بعض شؤون الدول موجبا لاقامة فريضة أو فرائض أو قلع منکر أو منکرات و لم يکن محذور أهم کهتک حيثية العلم و العلماء و تضعيف عقائد الضعفاء وجب على الکفاية ، إلا أن لا يمکن ذلک إلا لبعض معين لخصوصيات فيه فتعين عليه .

مسألة 13 :

لا يجوز لطلاب العلوم الدينية الدخول فى المؤسسات التى أسستها الدولة باسم المؤسسة الدينية کالمدارس القديمة التى قبضتها الدولة و أجرى على طلابها من الاوقاف ، و لا يجوز أخذ راتبها ، سواء کان من الصندوق المشترک أو من موقوفة نفس المدرسة أو غيرهما لمفسدة عظيمة يخشى منها على الاسلام .

مسألة 14 :

لا يجوز للعلماء و أئمة الجماعات تصدي مدرسة من المدارس الدينية من قبل الدولة سواء أجرى عليهم و على طلابها من الصندوق المشترک أو من موقوفات نفس المدرسة أو غيرهما لمفسدة عظيمة على الحوزات الدينية و العلمية فى الاجل القريب .

مسألة 15 :

لا يجوز لطلاب العلوم الدينية الدخول فى المدارس الدينية التى تصداها بعض المتلبسين بلباس العلم و الدين من قبل الدولة الجائرة أو بإشارة من الحکومة سواء کان البرنامج من الحکومة أو من المتصدي و کان دينيا لمفسدة عظيمة على الاسلام و الحوزات الدينية فى الاجل و العياذ بالله .

مسألة 16 :

لو قامت قرائن على أن مؤسسة دينية کان تأسيسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولة الجائرة و لو بوسائط لا يجوز للعالم تصديها ، و لا لطلاب العلوم الدخول فيها ، و لا أخذ راتبها ، بل لو احتمل احتمالا معتدا به لزم التحرز عنها ، لان المحتمل مما يهتم به شرعا ، فيجب الاحتياط فى مثله .

مسألة 17 :

المتصدي لمثل تلک المؤسسات و الداخل فيها محکوم بعدم العدالة ، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء فى الجماعة و إشهاد الطلاق و غيرهما مما يعتبر فيه العدالة .

مسألة 18 :

لا يجوز لهم أخذ سهم الامام عليه السلام و سهم السادة ، و لا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ما داموا فى تلک المؤسسات و لم ينتهوا و يتوبوا عنه .

مسألة 19 :

الاعذار التى تشبث بها بعض المنتسبين بالعلم و الدين للتصدي لا تسمع منهم و لو کانت وجيهة عند الانظار السطحية الغافلة .

مسألة 20 :

لا يشترط فى الامر و الناهى العدالة أو کونه آتيا بما أمر به و تارکا لما نهى عنه ، و لو کان تارکا لواجب وجب عليه الامر به مع اجتماع الشرائط کما يجب أن يعمل به ، و لو کان فاعلا لحرام يجب عليه النهى عن ارتکابه کما يحرم عليه ارتکابه .

مسألة 21 :

لا يجب الامر و النهى على الصغير و لو کان مراهقا مميزا ، و لا يجب نهى غير المکلف کالصغير و المجنون و لا أمره ، نعم لو کان المنکر مما لا يرضى المولى بوجوده مطلقا يجب على المکلف منع غير المکلف عن إيجاده .

مسألة 22 :

لو کان المرتکب للحرام أو التارک للواجب معذورا فيه شرعا أو عقلا لا يجب بل لا يجوز الانکار .

مسألة 23 :

لو احتمل کون المرتکب للحرام أو التارک للواجب معذورا فى ذلک لا يجب الانکار بل يشکل ، فمع احتمال کون المفطر فى شهر رمضان مسافرا مثلا لا يجب النهى بل يشکل ، نعم لو کان فعله جهرا موجبا لهتک أحکام الاسلام أو لجرأة الناس على ارتکاب المحرمات يجب نهيه لذلک .

مسألة 24 :

لو کان المرتکب للحرام أو التارک للواجب معتقدا لجواز ذلک و کان مخطئا فيه فإن کان لشبهة موضوعية کزعم کون الصوم مضرا به أو أن الحرام علاجه المنحصر لا يجب رفع جهله و لا إنکاره ، و إن کان لجهل فى الحکم فإن کان مجتهدا أو مقلدا لمن يرى ذلک فلا يجب رفع جهله و بيان الحکم له ، و إن کان جاهلا بالحکم الذي کان وظيفته العمل به يجب رفع جهله و بيان حکم الواقعة ، و يجب الانکار عليه . القول فى مراتب الامر بالمعروف و النهى عن المنکر فإن لهما مراتب لا يجوز التعدي عن مرتبة إلى الاخرى مع حصول المطلوب من المرتبة الدانية بل مع احتماله . المرتبة الاولى : أن يعمل عملا يظهر منه انزجاره القلبى عن المنکر ، و أنه طلب منه بذلک فعل المعروف و ترک المنکر ، و له درجات کغمض العين ، و العبوس و الانقباض فى الوجه ، و کالاعراض بوجهه أو بدنه ، و هجره و ترک مراودته و نحو ذلک .

مسألة 1 :

يجب الاقتصار على المرتبة المذکورة مع احتمال التأثير و رفع المنکر بها ، و کذا يجب الاقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدانية و الايسر فالايسر سيما إذا کان الطرف فى مورد يهتک بمثل فعله ، فلا يجوز التعدي عن المقدار اللازم فإن احتمل حصول المطلوب بغمض العين المفهم للطلب لا يجوز التعدي إلى مرتبة فوقه .

مسألة 2 :

لو کان الاعراض و الهجر مثلا موجبا لتخفيف المنکر لا قلعه و لم يحتمل تأثير أمره و نهيه لسانا فى قلعه و لم يمکنه الانکار بغير ذلک وجب .

مسألة 3 :

لو کان فى إعراض علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله کلمتهم عن الظلمة و سلاطين الجور احتمال التأثير و لو فى تخفيف ظلمهم يجب عليهم ذلک ، و لو فرض العکس بأن کانت مراودتهم و معاشرتهم موجبة له لابد من ملاحظة الجهات و ترجيح جانب الاهم ، و مع عدم محذور آخر حتى احتمال کون عشرتهم موجبا لشوکتهم و تقويتهم و تجريهم على هتک الحرمات أو احتمال هتک مقام العلم و الروحانية و إساءة الظن بعلماء الاسلام وجبت لذلک المقصود .

مسألة 4 :

لو کانت عشرة علماء الدين و رؤساء المذهب خالية عن مصلحة راجحة لازمة المراعاة لا تجوز لهم سيما إذا کانت موجبة لاتهامهم و انتسابهم إلى الرضا بما فعلوا .

مسألة 5 :

لو کان فى رد هدايا الظلمة و سلاطين الجور احتمال التأثير فى تخفيف ظلمهم أو تخفيف تجريهم على مبتدعاتهم وجب الرد ، و لا يجوز القبول ، و لو کان بالعکس لابد من ملاحظة الجهات و ترجيح جانب الاهم کما تقدم .

مسألة 6 :

لو کان فى قبول هداياهم تقوية شوکتهم و تجريهم على ظلمهم أو مبتدعاتهم يحرم القبول ، و مع احتمالها فالاحوط عدم القبول ، و لو کان الامر بالعکس تجب ملاحظة الجهات و تقديم الاهم .

مسألة 7 :

يحرم الرضا بفعل المنکر و ترک المعروف ، بل لا يبعد وجوب الکراهة عنهما قلبا و هما غير الامر بالمعروف و النهى عن المنکر .

مسألة 8 :

لا يشترط حرمة الرضا و وجوب الکراهة بشرط ، بل يحرم ذلک و تجب ذاک مطلقا .

Powered by TayaCMS