المرتبة الثانیة : الامر و النهى لسانا

المرتبة الثانیة : الامر و النهى لسانا

المرتبة الثانية : الامر و النهى لسانا .

مسألة 1 :

لو علم أن المقصود لا يحصل بالمرتبة الاولى يجب الانتقال إلى الثانية مع احتمال التأثير .

مسألة 2 :

لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ و الارشاد و القول اللين يجب ذلک ، و لا يجوز التعدي عنه .

مسألة 3 :

لو علم عدم تأثير ما ذکر انتقل إلى التحکم بالامر و النهى و يجب أن يکون من الايسر فى القول إلى الايسر مع احتمال التأثير و لا يجوز التعدي سيما إذا کان المورد مما يهتک الفاعل بقوله .

مسألة 4 :

لو توقف رفع المنکر و إقامة المعروف على غلظة القول و التشديد فى الامر و التهديد و الوعيد على المخالفة تجوز بل تجب مع التحرز عن الکذب .

مسألة 5 :

لا يجوز إشفاع الانکار بما يحرم و ينکر کالسب و الکذب و الاهانة ، نعم لو کان المنکر مما يهتم به الشارع و لا يرضى بحصوله مطلقا کقتل النفس المحترمة و ارتکاب القبائح و الکبائر الموبقة جاز ، بل وجب المنع و الدفع و لو مع استلزامه ما ذکر لو توقف المنع عليه .

مسألة 6 :

لو کان بعض مراتب القول أقل إيذاء و إهانة من بعض ما ذکر فى المرتبة الاولى يجب الاقتصار عليه ، و يکون مقدما على ذلک ، فلو فرض أن الوعظ و الارشاد بقول لين و وجه منبسط مؤثر أو محتمل التأثير و کان أقل إيذاء من الهجر و الاعراض و نحوهما لا يجوز التعدي منه إليهما ، و الاشخاص آمرا و مأمورا مختلفة جدا ، فرب شخص يکون إعراضه و هجره أثقل و أشد إيذاء و إهانة من قوله و أمره و نهيه ، فلا بد للامر و الناهى ملاحظة المراتب و الاشخاص ، و العمل على الايسر ثم الايسر .

مسألة 7 :

لو فرض تساوي بعض ما فى المرتبة الاولى مع بعض ما فى المرتبة الثانية لم يکن ترتيب بينهما بل يتخير بينهما ، فلو فرض أن الاعراض مساو للامر فى الايذاء و علم أو احتمل تأثير کل منهما يتخير بينهما و لا يجوز الانتقال إلى الاغلظ .

مسألة 8 :

لو احتمل التأثير و حصول المطلوب بالجمع بين بعض درجات المرتبة الاولى أو المرتبة الثانية ، أو بالجمع بين تمام درجات الاولى أو الثانية مما أمکن الجمع بينها ، أو الجمع بين المرتبتين مما أمکن ذلک وجب ذلک بما أمکن ، فلو علم عدم التأثير لبعض المراتب و احتمل التأثير فى الجمع بين الانقباض و العبوس و الهجر و الانکار لسانا مشفوعا بالغلظة و التهديد و رفع الصوت و الاخافة و نحو ذلک وجب الجمع .

مسألة 9 :

لو توقف دفع منکر أو إقامة معروف على التوسل بالظالم ليدفعه عن المعصية جاز ، بل وجب مع الامن عن تعديه مما هو مقتضى التکليف ، و وجب على الظالم الاجابة ، بل الدفع واجب على الظالم کغيره و وجبت عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الانکار بالايسر ثم الايسر .

مسألة 10 :

لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص و بالمرتبة التى فوقها من آخر فالظاهر وجوب ما هو تکليف کل منهما کفائيا ، و لا يجب الايکال على من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية .

مسألة 11 :

لو کان إنکار شخص مؤثرا فى تقليل المنکر و إنکار آخر مؤثرا فى دفعه وجب على کل منهما القيام بتکليفه ، لکن لو قام الثانى بتکليفه و قلع المنکر سقط عن الاخر ، بخلاف قيام الاول الموجب للتقليل فإنه لا يسقط بفعله تکليف الثانى .

مسألة 12 :

لو علم إجمالا بأن الانکار بإحدى المرتبتين مؤثر يجب بالمرتبة الدانية ، فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية .

Powered by TayaCMS