فصل هفتم : بیع الثّمار

فصل هفتم : بیع الثّمار

فصل هفتم : بيع الثّمار

لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها بمثل انعقاد الحبّة عاماً واحداً، ولا عامين فصاعداً على المشهور المنصور.

ويجوز عاماً واحداً بعد الظهور وقبل استبانة الصلاح، کما يجوز حينئذٍ عامين. وبکلٍّ من بدوّ الصلاح وتعدّد السنة ترتفع مرتبة الکراهة، مع جواز البيع لولاهما بعد الظهور کما مرّ، وما لا يجوز فيه البيع يجوز التوصّل إلى النقل بالضميمة مع قصد الضميمة في النقل أصلاً وقصد الثمرة تبعاً وشرطاً، بمعنى الالتزام في الالتزام الغير الساري غرريّته إلى المشروط، وکذلک الصلح؛ کما أنّ شرط القطع يرفع الکراهة إن صحّ البيع فيه، ويمکن رجوع تعدّد السنة إلى الضميمة، فيکون الأصيل بيع السنة، والتابع بيع ما بعدها.

والظاهر اتّحاد الحکم جوازاً، ومنعاً، ومورداً في الأشجار، والثمار، والخضر مع النخل في المختار فيه على الوجه المناسب.

الأظهر حرمة المزابنة والمحاقلة، أعني بيع ثمرة النخل بالتمر، وبيع الزرع بالحبّ.

وإنّما يجوز بيع العرايا، وهي النخلة في دار الغير أو بستانه بمثل ما يخرص منها تمراً، فيخرص الحاصل بعد الجفاف التقديري، ويُباع بمثله حال العقد، وهذا هو المتيقّن من الجواز، والأحوط بقاء غير ذلک بهذه الخصوصيّة تحت عموم المنع عن المزابنة.

يجوز أن يتقبّل أحد الشريکين بحصة صاحبه من الثمرة بعد خرص المجموع بوزنٍ خاصّ حاصلٍ من تلک الثمرة، نخلاً کانت، أو غيره ولو زرعاً، وليس عليه شيءٌ مع تبيّن زيادة الباقي، أو نقيصته من الخرص.

اعتبار الصيغة في لزومها

ولا يعتبر الاّ لفظ مفيد لهذه الفائدة التي کالإفراز الإجمالي، ويجوز ذلک بلا تقيّد بتلک الثمرة إن کانت صلحاً بما له من القيود المعتبرة فيه.

جواز أکل المارّة من الفواکه من غير إفسادٍ ولا حملٍ

إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل، أو شجر الفواکه، جاز أن يأکل من غير إفسادٍ، والظاهر عدم اعتبار اتفاقيّة المرور، فيدخل المقصود، ويعتبر على الأحوط عدم الإفساد المحرّم، وعدم الحمل المحرّم، فيضمن على الأحوط جميع ما تناوله، لا خصوص المحمول وما أفسده، ولا شيء في قصدهما إذا بدا له فاقتصر على المباح له.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مکاسب مکروهه

No image

احکام بیع فضولى

No image

فصل سوم : الخیارات

Powered by TayaCMS