فصل فى النفاس‌

فصل فى النفاس‌

فصل فى النفاس‌

و هو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حينها و لو کان سقطا و لم تلج فيه الروح ، بل و لو کان مضغة أو علقة إذا علم کونها مبدأ نشو الولد ، و مع الشک لم يحکم بکونه نفاسا ، و ليس لاقله حد فيمکن أن يکون لحظة بين العشرة ، و لم لم تر دما أصلا ، أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها ، و أکثره عشرة أيام ، و ابتداء الحساب بعد انفصال الولد ، لا من حين الشروع فى الولادة ، و إن ولدت فى أول النهار فالليلة الاخيرة خارجة ، و أما الليلة الاولى فهى جزء النفاس إن ولدت فيها و إن لم تحسب من العشرة ، و إن ولدت فى وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر ، و لو ولدت اثنين کان ابتداء نفاسها من الاول و مبدأ العشرة من وضع الثانى .

مسألة 1 :

لو انقطع دمها على العشرة أو قبلها فکل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أم بعضها ، و سواء کانت ذات عادة فى حيضها أم لا ، و النقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء بحکم النفاس على الاقوى ، فلو رأت يوما بعد الولادة و انقطع ثم رأت العاشر يکون الکل نفاسا ، و کذا لو رأت يوما فيوما لا إلى العشرة ، و لو لم تر الدم إلا اليوم العاشر يکون هو النفاس ، و النقاء السابق طهر کله ، و لو رأت الثالث ثم العاشر يکون نفاسها ثمانية .

مسألة 2 :

لو رأت الدم فى تمام العشرة و استمر إلى أن تجاوزها فإن کانت ذات عادة عددية فى الحيض ترجع فى نفاسها إلى مقدار أيام حيضها سواء کانت عشرة أو أقل ، و عملت بعدها عمل المستحاضة ، و إن لم تکن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة و تعمل بعدها عمل المستحاضة ، و إن کان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتى النفساء و المستحاضة لا ينبغى ترکه .

مسألة 3 :

يعتبر فصل أقل الطهر و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخر ، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أکثر لم يکن حيضا ، بل کان استحاضة ، و إن کان الاحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتى النفساء و المستحاضة إذا لم تکن ذات عادة کما مر ، و أما بينه و بين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الاقوى ، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو أکثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة يکون حيضا خصوصا إذا کان فى العادة .

مسألة 4 :

لو استمر الدم إلى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضى العادة فى ذات العادة و العشرة فى غيرها محکوم بالاستحاضة ، نعم بعد مضى عشرة أيام من دم النفاس أمکن أن يکون حيضا ، فإن کانت معتادة و صادف العادة يحکم بکونه حيضا ، و إلا فترجع إلى الصفات و التميز ، و إلا فإلى الاقارب ، و إلا فتجعل سبعة حيضا و ما عداها استحاضة على التفصيل المتقدم فى الحيض ، فراجع .

مسألة 5 :

لو انقطع دم النفاس فى الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مر فى الحيض ، فإذا انقطع الدم واقعا يجب عليها الغسل للمشروط به کالحائض .

مسألة 6 :

أحکام النفساء کأحکام الحائض فى عدم جواز وطئها ، و عدم صحة طلاقها ، و حرمة الصلاة و الصوم عليها ، و کذا مس کتابة القرآن ، و قراءة العزائم ، و دخول المسجدين ، و المکث فى غيرهما ، و وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة ، و غير ذلک على التفصيل الذي سبق فى الحيض .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

پر بازدیدترین ها

No image

مصرف خمس (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

مال خمسی، به شش سهم تقسیم می شود: سه سهم (نصف خمس آن، برای خدا و پیامبر و امام تلاافته است که به امام می رسد، و در دوران غیبت باید آن را به فقیه جامع شرایط فتوا پرداخت کنند....
Powered by TayaCMS