القول فى النية
مسألة : 1
يشترط فى الصوم النية بأن يقصد إلى تلک العبادة المقررة فى الشريعة و يعزم على الامساک عن المفطرات المعهودة بقصد القربة ، و لا يعتبر فى الصحة العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الامساک عن کل مفطر و لم يعلم بمفطرية بعض الاشياء کالاحتقان مثلا أو زعم عدمها و لکن لم يرتکبه صح صومه ، و کذا لو نوى الامساک عن أمور يعلم باشتمالها على المفطرات صح على الاقوى ، و لا يعتبر فى النية بعد القربة و الاخلاص سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره ، و يکفى فى صوم شهر رمضان نية صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه ، بل لو نوى غيره فيه جاهلا به أو ناسيا له صح و وقع عن رمضان ، بخلاف العالم به فإنه لا يقع لواحد منهما ، و لابد فيما عدا شهر رمضان من التعيين بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص کالکفارة و القضاء و النذر المطلق بل المعين أيضا على الاقوى و يکفى التعيين الاجمالى کما إذا کان ما وجب فى ذمته صنفا واحدا فقصد ما فى الذمة فإنه يجزيه ، و الاظهر عدم اعتبار التعيين فى المندوب المطلق ، فلو نوى صوم غد لله تعالى صح و وقع ندبا لو کان الزمان صالحا له و کان الشخص ممن يصح منه التطوع بالصوم ، بل و کذا المندوب المعين أيضا إن کان تعينه
بالزمان الخاص کأيام البيض و الجمعة و الخميس ، نعم فى إحراز ثواب الخصوصية يعتبر إحراز ذلک اليوم و قصده .
مسألة : 2
يعتبر فى القضاء عن الغير نية النيابة و لو لم يکن فى ذمته صوم آخر .
مسألة : 3
لا يقع فى شهر رمضان صوم غيره واجبا کان أو ندبا سواء کان مکلفا بصومه أم لا کالمسافر و نحوه ، بل مع الجهل بکونه رمضانا أو نسيانه لو نوى فيه صوم غيره يقع عن رمضان کما مر .
مسألة : 4
الاقوى أنه لا محل للنية شرعا فى الواجب المعين رمضانا کان أو غيره ، بل المعيار حصول الصوم عن عزم و قصد باق فى النفس و لو ذهل عنه بنوم أو غيره ، و لا فرق فى حدوث هذا العزم بين کونه مقارنا لطلوع الفجر أو قبله و لا بين حدوثه فى ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها ، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضى و نام على هذا العزم إلى آخر النهار صح على الاصح ، نعم لو فاتته النية لعذر کنسيان أو غفلة أو جهل بکونه رمضانا أو مرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال يمتد وقتها شرعا إلى الزوال لو لم يتناول المفطر ، فإذا زالت الشمس فات محلها ، نعم فى جريان الحکم فى مطلق الاعذار إشکال ، بل فى المرض لا يخلو من إشکال و إن لا يخلو من قرب ، و يمتد محلها اختيارا فى غير المعين إلى الزوال دون ما بعده ، فلو أصبح ناويا للافطار و لم يتناول مفطرا فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو کفارة أو نذرا مطلقا جاز و صح دون ما بعده ، و محلها فى المندوب يمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمکن تجديدها فيه .
مسألة : 5
يوم الشک فى أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان ، فلا يجب صومه ، و لو صامه بنية أنه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو بان أنه منه ، و کذا لو صامه بنية أنه منه قضاء أو نذرا أجزأه لو صادفه ، بل لو صامه على أنه إن کان من شهر رمضان کان واجبا و إلا کان مندوبا لا يبعد الصحة و لو على وجه الترديد فى النية فى المقام ، نعم لو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع لا له و لا لغيره .
مسألة : 6
لو کان فى يوم الشک بانيا على الافطار ثم ظهر فى أثناء النهار أنه من شهر رمضان فإن تناول المفطر أو ظهر الحال بعد الزوال و إن لم يتناوله يجب عليه إمساک بقية النهار تأدبا و قضاء ذلک اليوم ، و إن کان قبل الزوال و لم يتناول مفطرا يجدد النية و أجزأ عنه .
مسألة : 7
لو صام يوم الشک بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا و تبين بعد ذلک أنه من رمضان أجزأ عنه ، نعم لو أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزه منه حتى لو تبين کونه منه قبل الزوال و جدد النية .
مسألة : 8
کما تجب النية فى ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها فى أثنائه ، فلو نوى القطع فى الجواب المعين بمعنى قصد رفع اليد عما تلبس به من الصوم بطل على الاقوى و إن عاد إلى نية الصوم قبل الزوال ، و کذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثم بان عدمه ، و ينافى الاستدامة أيضا التردد فى إدامة الصوم أو رفع اليد عنه ، و کذا لو کان تردده فى ذلک لعروض شئ لم يدر أنه مبطل لصومه أو لا ، و أما فى غير الواجب المعين لو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال صح صومه ، هذا کله فى نية القطع ، و أما نية القاطع بمعنى نية ارتکاب المفطر فليست بمفطرة على الاقوى و إن کانت مستلزمة لنية القطع تبعا ، نعم لو نوى القاطع و التفت إلى استلزامها ذلک فنواه استقلالا بطل على الاقوى .