تنبیه

تنبیه

تنبيه

إذا کان أخوان فى بيت واحد مثلا و کانت زوجة کل منهما أجنبية عن الاخر و أرادا أن تصير زوجة کل منهما من محارم الاخر حتى يحل له النظر إليها يمکن لهما الاحتيال بأن يتزوج کل منهما بصبية و ترضع زوجة کل منهما زوجة الاخر رضاعا کاملا ، فتصير زوجة کل منهما أما لزوجة الاخر ، فتصير من محارمه ، و حل نظره إليها ، و بطل نکاح کلتا الصبيتين لصيرورة کل منهما بالرضاع بنت أخى زوجها .

مسألة 1 :

إذا أرضعت امرأة ولد بنتها و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الام حرمت بنتها أم الولد على زوجها ، و بطل نکاحها ، سواء أرضعته بلبن أبى البنت أو بلبن غيره ، و ذلک لان زوج البنت أب للمرتضع ، و زوجته بنت للمرضعة جدة الولد ، و قد مر أنه يحرم على أبى المرتضع نکاح أولاد المرضعة ، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا ، و کذا إذا أرضعت زوجة أبى البنت من لبنه ولد البنت بطل نکاح البنت ، لما مر من أنه يحرم نکاح أبى المرتضع فى أولاد صاحب اللبن ، و أما الجدة من طرف الاب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شى‌ء ، کما أنه لو کان رضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتب عليه شى‌ء ، فلا مانع منه و أن يترتب عليه حرمة نکاح المطلقة و أختها و کذا أخت المتوفاة .

مسألة 2 :

لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الاب أو الام أحدهما و ذلک فيما إذا تزوج الاخوان الاختين انفسخ نکاحهما ، لان المرتضع إن کان هو الذکر فإن أرضعته جدته من طرف الاب صار عما لزوجته ، و إن أرضعته جدته من طرف الام صار خالا لزوجته ، و إن کان هو الانثى صارت هى عمة لزوجها على الاول و خالة له على الثانى ، فبطل النکاح على أي حال .

مسألة 3 :

إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنکاح فأما أن يبطل نکاح المرضعة بإرضاعها کما فى إرضاع الزوجة الکبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نکاحها ، و أما أن يبطل نکاح المرتضعة کالمثال بالنسبة إلى نکاح الصغيرة ، و أما أن يبطل نکاح غيرهما کما فى إرضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها ، و الظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر فى الجميع إلا فى الصورة الاولى فيما إذا کان الارضاع و انفساخ العقد قبل الدخول ، فإن فيها تأملا ، فالاحوط التخلص بالصلح ، بل الاحوط ذلک فى جميع الصور و إن کان الاستحقاق أقرب ، و هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا کان إرضاعها مبطلا لنکاح غيرها ؟ قولان ، أقواهما العدم ، و الاحوط التصالح .

مسألة 4 :

قد سبق إن العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة : الامهات و البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت ، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين کان محرما کالحاصل بالولادة ، و قد عرفت فيما سبق کيفية حصولها بالرضاع مفصلا ، و أما لو لم يحصل بسببه أحد تلک العناوين السبعة لکن حصل عنوان خاص لو کان حاصلا بالولادة لکان ملازما و متحدا مع أحد تلک العناوين السبعة کما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت أم ولد بنتها ، و أم ولد البنت ليست من تلک السبع لکن لو کانت أمومة ولد البنت بالولادة کانت بنتا له ، و البنت من المحرمات السبعة فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرم فتکون مرضعة ولد البنت کالبنت أم لا ؟ الحق هو الثانى ، و قيل بالاول ، و هذا هو الذي اشتهر فى الالسنة بعموم المنزلة الذي ذهب إليه بعض الاجلة ، و لنذکر لذلک أمثلة : أحدها زوجتک أرضعت بلبنک أخاه فصار ولدک ، و زوجتک أخت له ، فهل تحرم عليک من جهة أن أخت ولدک أما بنتک أو ربيبتک ، و هما محرمتان عليک ، و زوجتک بمنزلتهما أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، ثانيها زوجتک أرضعت بلبنک ابن أخيها فصار ولدک ، و هى ع

ته ، و عمة ولدک حرام عليک لانها أختک ، فهل تحرم من الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، ثالثها زوجتک أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم ، و أم عم و أم عمة زوجتک حرام عليک ، حيث أنها جدتها من الاب ، و کذا أم خال و خالة زوجتک حرام عليک ، حيث أنها جدتها من الام ، فهل تحرم عليک من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، خامسها امرأة أرضعت أخاک أو أختک لابويک فصارت أما لهما ، و هى محرمة فى النسب لانها أم لک ، فهل تحرم عليک من جهة الرضاع و يبطل نکاح المرضعة إن کانت زوجتک أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، سادسها امرأة أرضعت ولد بنتک فصارت أما له ، فهل تحرم عليک لکونها بمنزلة بنتک ، و إن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، سابعها امرأة أرضعت ولد أختک فصارت أما له فهل تحرم عليک من جهة أن أم ولد الاخت حرام عليک ، لانها أختک ، و إن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، ثام

ها امرأة أرضعت عمک أو عمتک أو خالک أو خالتک فصارت أمهم ، و أم عمک و عمتک نسبا تحرم عليک ، لانها جدتک من طرف أبيک ، و کذا أم خالک و خالتک ، لانها جدتک من طرف الام ، فهل تحرم عليک بسبب الرضاع ، و إن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا .

مسألة 5 :

لو شک فى وقوع الرضاع أو فى حصول بعض شروطه من الکمية أو الکيفية بنى على العدم ، نعم يشکل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم يعلم بوقوعه فى الحولين أو بعدهما و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذ لا يترک الاحتياط .

مسألة 6 :

لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة بأن يشهد الشهود على الارتضاع فى الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا إلى آخر ما مر من الشروط ، و لا يکفى الشهادة المطلقة و المجملة بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم ، أو يشهد مثلا على أن فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاعة ، بل يسأل منه التفصيل ، نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع و أنهما موافقان معه فى الرأي اجتهادا أو تقليدا تکفى .

مسألة 7 :

الاقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات فى الرضاع مستقلات بأن تشهد به أربع نسوة ، و منضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد .

مسألة 8 :

يستحب أن يختار لرضاع الاولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الاوصاف الحسنة ، فإن للبن تأثيرا تاما فى المرتضع کما يشهد به الاختبار و نطقت به الاخبار و الاثار ، فعن الباقر عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء فإن اللبن يعدي " و عن أمير المؤمنين عليه السلام " لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن

يغلب الطباع " و عنه عليه السلام " انظروا من ترضع أولادکم فإن الولد يشب عليه " إلى غير ذلک من الاخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا و خلقا ، و مرجوحية اختيار أضدادهن و کراهته ، لاسيما الکافرة ، و إن اضطر إلى استرضاعها فليختر اليهودية و النصرانية على المشرکة و المجوسية ، و مع ذلک لا يسلم الطفل إليهن ، و لا يذهبن بالولد إلى بيوتهن ، و يمنعها عن شرب الخمر و أکل لحم الخنزير ، و مثل الکافرة أو أشد کراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا و المرأة المتولدة من زنا ، فعن الباقر عليه السلام " لبن ليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إلى من ولد الزنا " و عن الکاظم عليه السلام " سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع ؟ قال : لا يصلح و لا لبن ابنتها التى ولدت من الزنا "

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

طریقه وضو گرفتن

No image

افعال وضو

No image

مسح

No image

مسح سر

No image

مسح پا

پر بازدیدترین ها

No image

مسح سر

No image

افعال وضو

No image

شرایط صحت وضو

No image

سؤالات متفرّقه وضو

No image

مسح

Powered by TayaCMS