القول فى واجبات الطواف‌

القول فى واجبات الطواف‌

القول فى واجبات الطواف‌

و هى قسمان : الاول فى شرائطه ، و هى أمور :

الاول النية بالشرائط المتقدمة فى الاحرام .

الثانى الطهارة من الاکبر و الاصغر ، فلا يصح من الجنب و الحائض و من کان محدثا بالاصغر ، من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسى .

مسألة 1 :

لو عرضه فى أثنائه الحدث الاصغر فإن کان بعد إتمام الشوط الرابع توضأ و أتى بالبقية و صح ، و إن کان قبله فالاحوط الاتمام مع الوضوء و الاعادة ، و لو عرضه الاکبر وجب الخروج من المسجد فورا و أعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتم أربعة أشواط ، و إلا أتمه .

مسألة 2 :

لو کان له عذر عن المائية يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، و الاحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت .

مسألة 3 :

لو شک فى أثناء الطواف أنه کان على وضوء فإن کان بعد تمام الشوط الرابع توضأ و أتم طوافه و صح ، و إلا فالاحوط الاتمام ثم الاعادة ، و لو شک فى أثنائه فى أنه اغتسل من الاکبر ؟ يجب الخروج فورا ، فإن أتم الشوط الرابع فشک أتم الطواف بعد الغسل و صح ، و الاحوط الاعادة ، و إن عرضه الشک قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، و لو شک بعد الطواف لا يعتنى به ، و يأتى بالطهور للاعمال اللاحقة .

الثالث طهارة البدن و اللباس ، و الاحوط الاجتناب عما هو المعفو عنه فى الصلاة کالدم الاقل من الدرهم و ما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم ، و أما دم القروح و الجروح فإن کان فى تطهيره حرج عليه لا يجب ، و الاحوط تأخير الطواف مع رجاء إمکان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت ، کما أن الاحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الامکان .

مسألة 4 :

لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالاصح صحة طوافه ، و لو شک فى طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما و صح إلا مع العلم بالنجاسة و الشک فى التطهير .

مسألة 5 :

لو عرضته نجاسة فى أثناء الطواف أتمه بعد التطهير و صح و کذا لو رأى نجاسة و احتمل عروضها فى الحال ، و لو علم انها کانت من أول الطواف فالاحوط الاتمام بعد التطهير ثم الاعادة سيما إذا طال زمان التطهير ، فالاحوط حينئذ الاتيان بصلاة الطواف بعد الاتمام ثم إعادة الطواف و الصلاة ، و لا فرق فى ذلک الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع و عدمه .

مسألة 6 :

لو نسى الطهارة و تذکر بعد الطواف أو فى أثنائه فالاحوط الاعادة .

الرابع أن يکون مختونا ، و هو شرط فى الرجال لا النساء ، و الاحوط مراعاته فى الاطفال ، فلو أحرم الطفل الاغلف بأمر وليه أو أحرمه وليه صح إحرامه و لم يصح طوافه على الاحوط ، فلو أحرم بإحرام الحج حرم عليه النساء على الاحوط ، و تحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف ، و لو تولد الطفل مختونا صح طوافه .

الخامس ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ، و تعتبر فى الساتر الاباحة فلا يصح مع المغصوب ، بل لا يصح على الاحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه .

السادس الموالاة بين الاشواط عرفا على الاحوط بمعنى أن لا يفصل بين الاشواط بما خرج عن صورة طواف واحد .

القسم الثانى ما عد جزءا لحقيقته ، و لکن بعضها من قبيل الشرط ، و الامر سهل .

و هى أمور : الاول الابتداء بحجر الاسود ، و هو يحصل بالشروع من حجر الاسود من أوله أو وسطه أو آخره .

الثانى الختم به ، و يجب الختم فى کل شوط بما ابتدأ منه ، و يتم الشوط به ، و هذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه ، و الدور سبعة أشواط ، و الختم بما بدأ منه ، و لا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة و بعض الجهال مما يوجب الوهن على المذهب الحق ، بل لو فعله ففى صحة طوافه إشکال .

مسألة 7 :

لا يجب الوقوف فى کل شوط ، و لا يجوز ما فعله الجهال من الوقوف و التقدم و التأخر بما يوجب الوهن على المذهب .

الثالث الطواف على اليسار بأن تکون الکعبة المعظمة حال الطواف على يساره ، و لا يجب أن يکون البيت فى تمام الحالات محاذيا حقيقة على الکتف ، فلو انحرف قليلا حين الوصول إلى حجر إسماعيل ( ع ) صح و إن تمايل البيت إلى خلفه و لکن کان الدور على المتعارف ، و کذا لو کان ذلک عند العبور عن زوايا البيت ، فإنه لا إشکال فيه بعد کون الدور على النحو المتعارف مما فعله سائر المسلمين .

مسألة 8 :

الاحتياط بکون البيت فى جميع الحالات على الکتف الايسر و إن کان ضعيفا جدا و يجب على الجهال و العوام الاحتراز عنه لو کان موجبا للشهرة و وهن المذهب لکن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يکون مخالفا للتقية أو موجبا للشهرة .

مسألة 9 :

لو طاف على خلاف المتعارف فى بعض أجزاء شوطه مثلا کما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الکعبة أو خلفه إليها أو طاف على خلفه على عکس المتعارف يجب جبرانه ، و لا يجوز الاکتفاء به .

مسألة 10 :

لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه فى طوافه فطاف و لو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه و إتيانه باختيار ، و لا يجوز الاکتفاء بما فعل .

مسألة 11 :

يصح الطواف بأي نحو من السرعة و البطء ماشيا و راکبا لکن الاولى المشى اقتصادا .

الرابع إدخال حجر إسماعيل ( ع ) فى الطواف ، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت ، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه و تجب الاعادة ، و لو فعله عمدا فحکمه حکم من أبطل الطواف عمدا کما مر ، و لو کان سهوا فحکمه حکم إبطال الطواف سهوا ، و لو تخلف فى بعض الاشواط فالاحوط إعادة الشوط ، و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن کانت أحوط .

الخامس أن يکون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم ( ع ) ، و مقدار الفصل بينهما فى سائر الجوانب ، فلا يزيد عنه ، و قالوا : إن الفصل بينهما ستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع ، فلابد أن لا يکون الطواف فى جميع الاطراف زائدا على هذا المقدار .

مسألة 12 :

لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلا فى طوافه ، فلو أدخله بطل ، و لو أدخله فى بعضه أعاد ذلک البعض ، و الاحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه .

مسألة 13 :

يضيق محل الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره ، و قالوا بقى هناک ستة أذرع و نصف تقريبا ، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحد و لو تخلف أعاد هذا الجزء فى الحد .

السادس الخروج عن حائط البيت و أساسه ، فلو مشى عليهما لم يجز و يجب جبرانه ، کما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران و إعادة ذلک الجزء ، و لا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، و الاولى ترکه .

السابع أن يکون طوافه سبعة أشواط .

مسألة 14 :

لو قصد الاتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه و لو أتمه سبعا ، و الاحوط إلحاق الجاهل بالحکم بل الساهى و الغافل بالعامد فى وجوب الاعادة .

مسألة 15 :

لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتى بالسبعة الواجبة و أتى بشوط آخر مستحب صح طوافه .

مسألة 16 :

لو نقص من طوافه سهوا فإن جاوز النصف فالاقوى وجوب إتمامه إلا أن يتخلل الفعل الکثير ، فحينئذ الاحوط الاتمام و الاعادة و إن لم يجاوزه أعاد الطواف ، لکن الاحوط الاتمام و الاعادة .

مسألة 17 :

لو لم يتذکر بالنقص إلا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا يجب مع الامکان الرجوع إلى مکة لاستينافه ، و مع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة ، و الاحوط الاتمام ثم الاعادة .

مسألة 18 :

لو زاد على سبعة سهوا فإن کان الزائد أقل من شوط قطع و صح طوافه ، و لو کان شوطا أو أزيد فالاحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، و صلى رکعتين قبل السعى ، و جعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الاول أو الثانى ، و صلى رکعتين بعد السعى لغير الفريضة .

مسألة 19 :

يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر ، و کذا المفروض على الاقوى ، و الاحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية .

مسألة 20 :

لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافى حتى مثل الفصل الطويل أتمه و صح طوافه ، و لو أتى بالمنافى فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالاحوط إتمامه و إعادته .

مسألة 21 :

لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار فإن کان بعد تمام الشوط الرابع أتمه بعد رفع العذر و صح ، و إلا أعاده .

مسألة 22 :

لو شک بعد الطواف و الانصراف فى زيادة الاشواط لا يعتنى به و بنى على الصحة ، و لو شک فى النقيصة فکذلک على إشکال ، فلا يترک الاحتياط ، و لو شک بعده فى صحته من جهة الشک فى أنه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحة حتى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و زيادة .

مسألة 23 :

لو شک بعد الوصول إلى الحجر الاسود فى أنه زاد على طوافه بنى على الصحة ، و لو شک قبل الوصول فى أن ما بيده السابع أو الثامن مثلا بطل ، و لو شک فى آخر الدور أو فى الاثناء أنه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه .

مسألة 24 :

کثير الشک فى عدد الاشواط لا يعتنى بشکه ، و الاحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الاشواط ، و الظن فى عدد الاشواط فى حکم الشک .

مسألة 25 :

لو علم فى حال السعى عدم الاتيان بالطواف قطع و أتى به ثم أعاد السعى ، و لو علم نقصان طوافه قطع و أتم ما نقص ، و رجع و أتم ما بقى من السعى و صح ، لکن الاحوط فيها الاتمام و الاعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط ، و کذا لو سعى أقل منها فتذکر .

مسألة 26 :

التکلم و الضحک و إنشاد الشعر لا تضر بطوافه لکنها مکروهة ، و يستحب فيه القراءة و الدعاء و ذکر الله تعالى .

مسألة 27 :

لا يجب فى حال الطواف کون صفحة الوجه إلى القدام بل يجوز الميل إلى اليمين و اليسار و العقب بصفحة وجهه ، و جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع لاتمامه ، کما جاز الجلوس و الاستلقاء بينه بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية ، و إلا فالاحوط الاتمام و الاعادة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

شرایط حیوان قربانى

No image

نیابت در قربانى

No image

مصرف قربانى

No image

مسائل دیگر قربانى

No image

قربانى

پر بازدیدترین ها

No image

قربانى

No image

نیابت در قربانى

No image

مسائل دیگر قربانى

No image

مصرف قربانى

No image

سعى

Powered by TayaCMS