القول فى الاحکام

القول فى الاحکام

القول فى الاحکام

مسألة 1 :

يثبت القذف بالاقرار ، و يعتبر على الاحوط أن يکون مرتين ، بل لا يخلو من وجه ، و يشترط فى المقر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد ، و يثبت أيضا بشهادة شاهدين عدلين ، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات .

مسألة 2 :

الحد فى القذف ثمانون جلدة ذکرا کان المفتري أو أنثى و يضرب ضربا متوسطا فى الشدة لا يبلغ به الضرب فى الزنا ، و يضرب فوق ثيابه المعتادة ، و لا يجرد ، و يضرب جسده کله إلا الرأس و الوجه و المذاکير و على رأي يشهر بالقاذف حتى تجتنب شهادته .

مسألة 3 :

لو تکرر الحد بتکرر القذف فالاحوط أن يقتل فى الرابعة و لو قذف فحد فقال إن الذي قلت حق وجب فى الثانى و التعزير و لو قذف شخصا بسبب واحد عشر مرات بأن قال أنت زان و کرره ليس عليه إلا حد واحد ، و لو تعدد المقذوف يتعدد الحد ، و لو تعدد المقذوف به بأن قال أنت زان و أنت لائط ففى تکرر الحد إشکال ، و الاقرب التکرر .

مسألة 4 :

إذا ثبت الحد على القاذف لا يسقط عنه إلا بتصديق المقذوف و لو مرة ، و بالبينة التى يثبت بها الزنا ، و بالعفو ، و لو عفا ثم رجع عنه لا أثر لرجوعه ، و فى قذف الزوجة يسقط باللعان أيضا .

مسألة 5 :

إذا تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا ، سواء کان قذف کل بما يقذف به الاخر کما لو قذف کل صاحبه باللواط فاعلا أو مفعولا أو اختلف کأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا و قذف الاخر إياه باللواط .

مسألة 6 :

حد القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف و لم يعف عنه ، و يرثه من

يرث المال ذکورا و أناثا إلا الزوج و الزوجة ، لکن لا يورث کما يورث المال من التوزيع ، بل لکل واحد من الورثة المطالبة به تاما و إن عفا الاخر .

فروع

الاول من سب النبى صلى الله عليه و آله و العياذ بالله وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه ، و معه لا يجوز و لو خاف على ماله المعتد به أو مال أخيه کذلک جاز ترک قتله ، و لا يتوقف ذلک على إذن من الامام عليه السلام أو نائبه ، و کذا الحال لو سب بعض الائمة عليهم السلام ، و فى إلحاق الصديقة الطاهرة سلام الله عليها بهم وجه بل لو رجع إلى سب النبى يقتل بلا إشکال .

الثانى من ادعى النبوة يجب قتله ، و دمه مباح لمن سمعها منه إلا مع الخوف کما تقدم ، و من کان على الظاهر الاسلام و قال : لا أدري أن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه و آله صادق أو لا يقتل .

الثالث من عمل بالسحر يقتل إن کان مسلما ، و يؤدب إن کان کافرا و يثبت ذلک بالاقرار ، و الاحوط الاقرار مرتين ، و بالبينة ، و لو تعلم السحر لابطال مدعى النبوة فلا بأس به بل ربما يجب .

الرابع کل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه و تعالى يثبت بالاقرار و الاحوط الاولى أن يکون مرتين ، و بشاهدين عدلين .

الخامس کل من ترک واجبا أو ارتکب حراما فللامام عليه السلام و نائبه تعزيره بشرط أن يکون من الکبائر ، و التعزير دون الحد ، و حده بنظر الحاکم ، و الاحوط له فيما لم يدل دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقل الحدود .

السادس قيل أنه يکره أن يزاد فى تأديب الصبى على عشرة أسواط و الظاهر أن تأديبه بحسب نظر المؤدب و الولى ، فربما تقتضى المصلحة أقل و ربما تقتضى الاکثر ، و لا يجوز التجاوز ، بل و لا التجاوز عن تعزير البالغ بل الاحوط دون تعزيره ، و أحوط منه الاکتفاء بستة أو بخمسة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

جدیدترین ها در این موضوع

No image

دیه

No image

دعا

No image

دعا نویسى

No image

دست دادن

No image

درختکارى

پر بازدیدترین ها

No image

دوچرخه سواری

No image

دعا

No image

دست دادن

No image

دفن

No image

درختکارى

Powered by TayaCMS