خاتمة
فى الشروط المذکورة فى عقد النکاح
مسألة 1 :
يجوز أن يشترط فى ضمن عقد النکاح کل شرط سائغ و يجب على المشروط عليه الوفاء به کما فى سائر العقود ، لکن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار فى عقد النکاح بخلاف سائر العقود ، نعم لو کان الشرط الالتزام بوجود صفة فى أحد الزوجين مثل کون الزوجة باکرة أو کون الزوج مؤمنا غير مخالف فتبين خلافه أوجب الخيار کما مرت الاشارة إليه .
مسألة 2 :
إذا شرط فى عقد النکاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت و إلى أين شاءت ، أو لا يعطى حق ضرتها من المضاجعة و نحوها ، و کذا لو شرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط و صح العقد و المهر و إن قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد .
مسألة 3 :
لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط ، و لو أذنت بعد ذلک جاز من غير فرق بين النکاح الدائم و المنقطع .
مسألة 4 :
لو شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسکنها فى بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم الشرط .