المقصد الثالث فى أحکامها
مسألة 1 :
يثبت القصاص بالقسامة فى قتل العمد ، و الدية على القاتل فى الخطأ شبيه العمد ، و على العاقلة فى الخطأ المحض ، و قيل : تثبت فى الخطأ المحض على القاتل لا العاقلة ، و هو غير مرضى .
مسألة 2 :
لو ادعى على اثنين و له على أحدهما لوث فبالنسبة إلى ذي اللوث کان الحکم کما تقدم من إثباته بخمسين قسامة ، و بالنسبة إلى غيره کانت الدعوى کسائر الدعاوي ، اليمين على المدعى عليه و لا قسامة ، فلو حلف سقط دعواه بالنسبة إليه ، و إن رد اليمين على المدعى حلف ، و هذا الحلف لا يدخل فى الخمسين ، بل لابد فى اللوث من خمسين غير هذا الحلف على الاقوى .
مسألة 3 :
لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة يرد عليه نصف ديته ، و کذا لو ثبت على الاخر باليمين المردودة و أراد قتله يرد عليه نصف الدية .
مسألة 4 :
لو کان لوث و بعض الاولياء غائب و رفع الحاضر الدعوى إلى الحاکم يسمع دعواه ، و يطالبه خمسين قسامة ، و مع الفقد يحلفه خمسين يمينا فى العمد ، و فى غيره نصفها حسبما عرفت ، و يثبت حقه ، و لم يجب انتظار سائر الاولياء ، و له الاستيفاء و لو قودا ، ثم لو حضر الغائب و أراد استيفاء حقه قالوا حلف بقدر نصيبه ، فإن کان واحدا ففى العمد خمس و عشرون ، و إن کان اثنين فلکل ثلث و هکذا ، و فى الکسور يجبر بواحدة و يحتمل ثبوت حق الغائب بقسامة الحاضر أو يمينه ، و يحتمل التفصيل بين قسامة الحاضر فيقال بثبوت حق الغائب بها و يمينه خمسين يمينا مع فقد القسامة فيقال بعدم ثبوته بها ، و يحتمل ثبوت حق الغائب بضم يمين واحدة إلى عدد القسامة ، و مع فقدها و يمين الحاضر ضم حصته من الايمان ، و يحتمل عدم ثبوت دعوى الغائب إلا بخمسين قسامة ، و مع فقدها يحلف خمسين يمينا کالحاضر ، و لو کان الغائب أزيد من واحد و ادعى الجميع کفاهم خمسين قسامة أو خمسين يمينا من جميعهم ، أقوى الاحتمالات الاخير سيما إذا ثبت حقه بخمسين يمينا منه ، و يأتى الاحتمالات مع قصور بعض الاولياء .
مسألة 5 :
لو أکذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح فى اللوث فيما إذا کانت أمارات على القتل ، نعم لا يبعد القدح إذا کان اللوث بشاهد واحد مثلا ، و المقامات مختلفة .
مسألة 6 :
لو مات الولى قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه قام وارثه مقامه فى الدعوى ، فعليه إذا أراد إثبات حقه القسامة ، و مع فقدها خمسون أو خمس و عشرون يمينا ، و إن مات الولى فى أثناء الايمان فالظاهر لزوم استئناف الايمان ، و لو مات بعد کمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين .
مسألة 7 :
لو حلف المدعى مع اللوث و استوفى الدية ثم شهد اثنان أنه کان غائبا غيبة لا يقدر معها القتل أو محبوسا کذلک فهل بذلک تبطل القسامة و استعيدت الدية أم لا مجال للبينة بعد فصل الخصومة باليمين ؟ فيه تردد ، و الارجح الثانى ، نعم لو علم ذلک وجدانا بطلت القسامة و استعيدت الدية ، و لو اقتص بالقسامة أو الحلف أخذت منه الدية لو لم يعترف بتعمد الکذب ، و إلا اقتص منه .
مسألة 8 :
لو استوفى حقه بالقسامة فقال آخر : أنا قتلته منفردا فإن کان المدعى حلف هو أو مع القسامة فليس له الرجوع إلى المقر إلا إذا أکذب نفسه و صدق المقر ، و حينئذ ليس له العمل بمقتضى القسامة ، و لابد من رد ما استوفاه ، و إن لم يحلف و قلنا بعدم لزوم حلفه و کفى حلف قومه فإذا ادعى جزما فکذلک ليس له الرجوع إلى المقر إلا مع تکذيب نفسه ، و إن ادعى ظنا و قلنا بسماع دعواه کذلک جاز له الرجوع إلى المقر و جاز العمل بمقتضى القسامة ، و الظاهر ثبوت الخيار لو لم يکذب نفسه و رجع عن جزمه إلى الترديد أو الظن .
مسألة 9 :
لو اتهم رجل بالقتل و التمس الولى من الحاکم حبسه حتى يحضر البينة فالظاهر جواز إجابته إلا إذا کان الرجل ممن يوثق بعدم فراره و لو أخر المدعى إقامة البينة إلى ستة أيام يخلى سبيله .