بقى الکلام فيما يؤخذ فى الزکاة
مسألة : 1
لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم ، و لا الهرمة من نصاب الشاب ، و لا ذات العوار من نصاب الصحيح و إن عدت منه ، أما لو کان النصاب جميعه مريضا بمرض متحد لم يکلف شراء صحيحة ، و أجزأت مريضة منها ، و لو کان بعضه صحيحا و بعضه مريضا فالاحوط لو لم يکن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط ، و کذا لا تؤخذ الربى و هى الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما و إن بذلها المالک إلا إذا کان النصاب کله کذلک ، و لا الاکولة و هى السمينة المعدة للاکل ، و لا فحل الضراب ، بل لا يعد المذکورات من النصاب على الاقوى و إن کان الاحوط عدها منه .
مسألة : 2
الشاة المأخوذة فى الزکاة فى الغنم و الابل و فى الجبر ما کمل له سنة و دخل فى الثانية إن کان من الضأن ، و ما دخل فى الثالثة إن کان من المعز ، و هو أقل ما يراد منها ، و يجزي الذکر عن الانثى و بالعکس ، و المعز عن الضأن و بالعکس لانهما جنس واحد فى الزکاة کالبقر و الجاموس و الابل العراب و البخاتى .
مسألة : 3
لو کان للمالک أموال متفرقة فى أماکن مختلفة کان له إخراج الزکاة من أيها شاء ، و لا يتعين عليه أن يدفع من النصاب و لا من جنس ما تعلقت به الزکاة ، بل له أن يدفع قيمتها السوقية من الدراهم و الدنانير ، بل و غيرهما من سائر الاجناس إن کان خيرا للفقراء ، و إلا ففيه تأمل و إن لا يخلو من وجه ، و الاخراج من العين أفضل ، و المدار فى القيمة قيمة وقت الاداء و البلد الذي هى فيه لو کانت العين موجودة ، و لو کانت تالفة بالضمان فالظاهر أن المدار قيمة يوم التلف و بلده ، و الاحوط أکثر الامرين من ذلک و من يوم الاداء و بلده .