القول فیمن تجب علیه الزکاة

القول فیمن تجب علیه الزکاة

القول فيمن تجب عليه الزکاة

مسألة : 1

يشترط فيمن تجب عليه الزکاة أمور :

أحدها البلوغ فلا تجب على غير البالغ ، نعم لو اتجر له الولى الشرعى استحب له إخراج زکاة ماله ، کما يستحب له إخراج زکاة غلاته ، و أما مواشيه فلا تتعلق بها على الاقوى ، و المعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول ، و فى غيره قبل وقت التعلق .

ثانيها العقل فلا تجب فى مال المجنون ، و المعتبر العقل فى تمام الحول فيما اعتبر فيه ، و حال التعلق فى غيره ، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه ، بخلاف النوم بل و السکر و الاغماء على الاقوى ، نعم إذا کان عروض الجنون فى زمان قصير ففى قطعه إشکال .

ثالثها الحرية فلا زکاة على العبد و إن قلنا بملکه .

رابعها الملک فلا زکاة فى الموهوب و لا فى القرض إلا بعد قبضهما ، و لا فى الموصى به إلا بعد الوفاة و القبول ، لا عتباره فى حصول الملکية للموصى له على الاقوى .

خامسها تمام التمکن من التصرف ، فلا زکاة فى الوقف و إن کان خاصا ، و لا فى نمائه إذا کان عاما و إن انحصر فى واحد ، و لا فى المرهون و إن أمکن فکه ، و لا فى المجحود و إن کانت عنده بينة يتمکن من انتزاعه بها أو بيمين ، و لا فى المسروق ، و لا فى المدفون الذي نسى مکانه ، و لا فى الضال ، و لا فى الساقط فى البحر ، و لا فى الموروث عن غائب و لم يصل إليه أو إلى وکيله ، و لا فى الدين و إن تمکن من استيفائه .

سادسها بلوغ النصاب ، و سيأتى تفصيله إنشاء الله تعالى .

مسألة : 2

لو شک فى البلوغ حين التعلق أو فى التعلق حين البلوغ لم يجب الاخراج ، و کذا الحال فى الشک فى حدوث العقل فى زمان التعلق مع کونه مسبوقا بالجنون ، و لو کان مسبوقا بالعقل و شک فى طرو الجنون حال التعلق وجب الاخراج .

مسألة : 3

يعتبر تمام التمکن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول فى تمام الحول فإذا طرأ ذلک فى أثناء الحول ثم ارتفع انقطع الحول و يحتاج إلى حول جديد ، و فيما لا يعتبر فيه الحول ففى اعتباره حال تعلق الوجوب تأمل و إشکال ، و الاقوى ذلک ، و الاحوط العدم .

مسألة : 4

ثبوت الخيار لغير المالک لا يمنع من تعلق الزکاة إلا فى مثل الخيار المشروط برد الثمن مما تکون المعاملة مبنية على إبقاء العين ، فلو اشترى نصابا من الغنم و کان للبائع الخيار جرى فى الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .

مسألة : 5

لا تتعلق الزکاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه ، و أما بعد القبض فهو کسائر أمواله تتعلق به مع اجتماع شرائطه .

مسألة : 6

زکاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده ، و ليس على المقرض و الدائن شى‌ء قبل أن يستوفى طلبه ، فلو لم يستوفه و لو فرارا من الزکاة لم تجب عليه .

مسألة : 7

لو عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضى الحول متمکنا فقد استقر وجوب الزکاة ، فيجب عليه الاداء إذا تمکن ، و لو تمکن بعد ما لم يکن متمکنا و قد مضى عليه سنون جرى فى الحول من حينه ، و استحباب الزکاة لسنة واحدة إذا تمکن بعد السنين محل إشکال فضلا عما تمکن بعد مضى سنة واحدة .

مسألة : 8

لو کان المال الزکوي مشترکا بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع ، فکل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزکاة دون من لم تبلغ حصته النصاب .

مسألة : 9

لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول أو تعلق الوجوب قبل وقت سير القافلة و التمکن من الذهاب وجبت الزکاة ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج و إلا فلا ، و إن کان تمام الحول بعد زمان سير القافلة و أمکن صرف النصاب أو بعضه فى الحج وجب ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزکاة ، و إن عصى و لم يحج وجبت الزکاة بعد تمام الحول ، و إن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلق الوجوب وجبت الزکاة دون الحج .

مسألة : 10

تجب الزکاة على الکافر و إن لم تصح منه لو أداها نعم للامام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، بل له أخذ عوضها منه لو کان أتلفها أو تلفت عنده على الاقوى ، نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه و إن کانت العين موجودة على إشکال ، هذا لو أسلم بعد تمام الحول ، و أما لو أسلم و لو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS