القول فى جنسها
مسألة 1 :
لا يبعد أن يکون الضابط فيه ما يتعارف فى کل قوم أو قطر التغذي به و إن لم يکتفوا به کالبر و الشعير و الارز فى مثل غالب بلاد ايران و العراق ، و الارز فى مثل الجيلان و حواليه ، و التمر و الاقط و اللبن فى مثل النجد و براري الحجاز و إن کان الاقوى الجواز فى الغلات الاربع مطلقا ، فإذا غلب فى قطر التغذي بالذرة و نحوها يجوز إخراجها کما يجوز إخراج الغلات الاربع ، و مع عدم الغلبة فالاحوط إخراج الغلات الاربع ، و يجوز دفع الاثمان قيمة ، و فى إخراج غيرها مما لا يکون من جنسها قيمة إشکال ، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه ، و تعتبر فى القيمة حال وقت الاخراج و بلده .
مسألة 2 :
يعتبر فى المدفوع فطرة أن يکون صحيحا ، فلا يجزي المعيب ، کما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه ، بل يشکل إعطاء المعيب و الممزوج قيمة عن الصحيح و غير الممزوج .
مسألة 3 :
الافضل إخراج التمر ثم الزبيب ، و قد يترجح الانفع بملاحظة المرجحات الخارجية ، کما يرجح لمن يکون قوته من البر الاعلى الدفع منه لا من الادون أو الشعير .
القول فى قدرها
و هو صاع من جميع الاقوات حتى اللبن ، و الصاع أربعة أمداد ، و هى تسعة أرطال بالعراقى و ستة بالمدنى ، و هى عبارة عن ستمأة و أربعة عشر مثقالا صيرفيا و ربع مثقال ، فيکون بحسب حقة النجف التى هى تسعمأة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال نصف حقة و نصف وقية و أحد و ثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين ، و بحسب حقة إسلامبول و هى مأتان و ثمانون مثقالا حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال ، و بحسب المن الشاهى و هو ألف و مأتان و ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرون مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال ، و بحسب الکيلو فى هذا العصر ما يقارب ثلاث کيلوات .