الاول فى زکاة الانعام‌

الاول فى زکاة الانعام‌

الاول فى زکاة الانعام‌

و شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة : النصاب و السوم و الحول و أن لاتکون عوامل .

القول فى النصاب

مسألة : 1

فى الابل إثنى عشر نصابا : خمس و فيها شاة ، ثم عشر و فيها شاتان ، ثم خمس عشرة و فيها ثلاث شياه ، ثم عشرون و فيها أربع شياه ، ثم خمس و عشرون و فيها خمس شياه ، ثم ست و عشرون و فيها بنت مخاض ، ثم ست و ثلاثون و فيها بنت لبون ، ثم ست و أربعون و فيها حقة ، ثم إحدى و ستون و فيها جذعة ، ثم ست و سبعون و فيها بنتا لبون ، ثم إحدى و تسعون و فيها حقتان ، ثم مأة و إحدى و عشرون ففى کل خمسين حقة ، و فى کل أربعين بنت لبون ، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ، و لو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معا ، و يتخير مع المطابقة بکل منهما أو بهما ، و على هذا لا يتصور صورة عدم المطابقة بل هى حاصلة فى العقود بأحد الوجوه المزبورة ، نعم فيما اشتمل على النيف و هو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة لا تتصور المطابقة ، فتراعى على وجة يستوعب الجميع ما عدا النيف ، ففى مأة و إحدى و عشرين تحسب ثلاث أربعينات و تدفع ثلاث بنات لبون ، و فى مأة و ثلاثين تحسب أربعينان و خمسون فتدفع بنتا لبون و حقة ، و فى مأة و أربعين تحسب خمسينان و أربعون فتدفع حقتان و بنت لبون و فى مأة و خمسين تحسب ثلاث خمسينات فتدفع ثلاث حقق ، و فى مأة و ستين‌

تحسب أربع أربعينات و تدفع أربع بنات لبون و هکذا إلى أن يبلغ مأتين فيتخير بين أن تحسب خمس أربعينات و يعطى خمس بنات لبون و أن تحسب أربع خمسينات و يعطى أربع حقق .

و فى البقر و منه الجاموس نصابان : ثلاثون و أربعون ، و فى کل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، و فى کل أربعين مسنة ، و يجب مراعاة المطابقة هنا فيما تمکن ، ففى ثلاثين تبيع أو تبيعة ، و فى أربعين مسنة ، و ليس إلى ستين شى‌ء ، فإذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة فى العقود إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أوهما معا ، ففى الستين يعد بالثلاثين و يدفع تبيعان ، و فى السبعين يعد بالثلاثين و الاربعين فيدفع تبيع و مسنة ، و فى الثمانين يحسب أربعينان و يدفع مسنتان ، و فى التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات و يدفع ثلاث تبيعات ، و فى المأة يحسب ثلاثونان و أربعون و يدفع تبيعان و مسنة ، و فى المأة و العشر يحسب أربعونان و ثلاثون ، و فى المأة و العشرين يتخير بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات .

و فى الغنم خمسة نصب : أربعون و فيها شاة ، ثم مأة و إحدى وعشرون و فيها شاتان ، ثم مأتان و واحده و فيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمأة و واحدة و فيها أربع شياه على الاحوط ، و المسألة مشکلة جدا ، ثم أربعمأة فصاعدا ففى کل مأة شاة بالغا ما بلغ .

مسألة : 2

تجب الزکاة فى کل نصاب من النصب المذکورة ، و لاتجب فيما نقص عن النصاب ، کما لا يجب فيما بين النصابين شى‌ء غير ما وجب فى النصاب السابق بمعنى أن ما وجب فى النصاب السابق يتعلق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فما بين النصابين عفو بمعنى عدم تعلق شى‌ء به أکثر مما تعلق بالنصاب السابق لا بمعنى عدم تعلق شى‌ء به رأسا .

مسألة : 3

بنت المخاض ما دخلت فى السنة الثانية ، و کذا التبيع و التبيعة ، و بنت اللبون ما دخلت فى الثالثة ، و کذا المسنة ، و الحقة ما دخلت فى الرابعة ، و الجذعة ما دخلت فى الخامسة .

مسألة : 4

من وجب عليه من الابل کبنت المخاض مثلا و لم تکن عنده و کان عنده أعلى منها بسن کبنت اللبون دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما ، و إن کان ما عنده أخفض بسن دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما ، و لا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختيارا على الاقوى ، نعم إذا لم يکونا معا عنده تخير فى شراء أيهما شاء ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بشراء بنت المخاض .

مسألة : 5

لا يضم مال شخص إلى غيره و إن کان مشترکا أو مختلطا متحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب ، بل يعتبر فى کل واحد منهما بلوغ النصاب و لو بتلفيق الکسور ، و لا يفرق بين مالى المالک الواحد و لو تباعد مکانهما .

Powered by TayaCMS