القول فى بیع الصرف‌

القول فى بیع الصرف‌

القول فى بيع الصرف‌

و هو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، أو الفضة بالفضة أو بالذهب ، و لا فرق بين المسکوک منهما و غيره حتى فى الکلبتون المصنوع من الابريسم ، و أحد النقدين إذا بيع بالاخر و قوبل بين النقدين الذين فيهما يکون صرفا ، و أما إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصرف فيه ، و کذا إذا بيع بأحدهما ، و يشترط فى صحته التقابض فى المجلس ، فلو تفرقا و لم يتقابضا بطل البيع ، و لو قبض بعض صح فيه خاصة و بطل فيما لا يقبض ، و کذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما و لم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل فى النقد و صح فى غيره .

مسألة 1 :

لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع ، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صح .

مسألة 2 :

إنما يشترط التقابض فى معاوضة النقدين إذا کانت بالبيع دون غيره کالصلح و الهبة المعوضة و غيرهما .

مسألة 3 :

لو وقعت المعاملة على النوت و المنات و الاسکناس المتعارفة فى زماننا من طرف واحد أو الطرفين فالظاهر عدم جريان أحکام بيع الصرف عليها ، و عدم ثبوت الربا مع الزيادة ، نعم لو فرض فى مورد وقوع المعاملة بين النقدين و کان المذکورات کالصکوک التجارية فيجري فيها الصرف و يثبت الربا ، لکنه مجرد فرض فى أمثالها فى هذا الزمان ، و حينئذ لا يکفى فى التقابض المعتبر فى الصرف قبض المذکورات .

مسألة 4 :

الظاهر أنه يکفى فى القبض کونه فى الذمة و لا يحتاج إلى قبض خارجى ، فلو کان فى ذمة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير و قبضها قبل التفرق صح ، بل لو وکل زيدا بأن يقبضها عنه صح .

مسألة 5 :

لو اشتري دراهم ببيع الصرف ثم اشتري بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثانى ، فإذا حصل التقابض بعد ذلک قبل التفرق صح الاول ، و إن افترقا قبله بطل الاول أيضا .

مسألة 6 :

لو کان له عليه دراهم فقال للذي هى عليه : حولها دنانير فرضى و تقبلها فى ذمته بدل الدراهم فإن کان ذلک توکيلا منه فى بيع ما فى ذمته بالاخر صح ، و إلا فبمجرد الرضا بالتحويل و التقبل المذکور يشکل أن تقع المعاملة ، و احتمال أن يکون ذلک عنوانا آخر غير البيع بعيد .

مسألة 7 :

الدراهم و الدنانير المغشوشة إن کان رائجة بين عامة الناس و لو علموا بالحال يجوز صرفها و إنفاقها و المعاملة بها ، و إلا فلا يجوز إلا بعد إظهار حالها ، و الاحوط کسرها و إن لم تعمل للغش .

مسألة 8 :

حيث أن الذهب و الفضة من الربوي فإذا بيع کل منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحو لا يقعان فى الربا بأن لا يکون التفاضل أو يتخلص منه بوجه آخر ، و هذا مما ينبغى أن يهتم به المتعاملون خصوصا الصيارفة ، و قد نهى عن الصرف معللا بأن الصيرفى لا يسلم من الربا .

مسألة 9 :

يکفى فى الضميمة وجود دخيل فى الذهب و الفضة إن کان له مالية لو تخلص منهما ، فإذا بيعت فضة ذات دخيل بمثلها جاز بالمثل و بالتفاضل ، و إذا بيعت بالخالصة لابد أن تکون الخالصة زائدة منها حتى تقع الزيادة مقابل الدخيل ، و إذا لم يعلم مقدار الدخيل و الفضة تباع بغير جنسها ، أو بمقدار يعلم إجمالا زيادته على الفضة فى ذات الدخيل ، و کذلک الاشياء المحلاة بالذهب أو الفضة و نحوها .

مسألة 10 :

لو اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب مثلا فوجدها من غير جنسها کالنحاس و الرصاص بطل البيع ، و ليس له مطالبة البدل ، کما أنه ليس للبائع إلزامه به ، و لو وجد بعضها کذلک بطل فيه و صح فى الباقى ، و له رد الکل لتبعض الصفقة ، و للبائع أيضا رده مع جهله بالحال ، و لو اشترى فضة کليا فى الذمة بذهب أو فضة و بعد ما قبضها وجد المدفوع کلا أو بعضا من غير جنسها فإن کان قبل أن يفترقا فللبائع الابدال بالجنس و للمشتري مطالبة البدل ، و إن کان بعد التفرق بطل فى الکل أو البعض على حذو ما سبق ، هذا إذا کان من غير الجنس ، و أما إذا کان من الجنس و لکن ظهر بها عيب کخشونة الجوهر و الدخيل الزائد على المتعارف و اضطراب السکة و نحوها ففى الاول و هو ما إذا کان المبيع فضة معينة فى الخارج کان له الخيار برد الجميع أو إمساکه ، و ليس له رد المعيب وحده لو کان هو البعض على إشکال تقدم فى خيار العيب ، و ليس له مطالبة الارش لو کان العوضان متجانسين کالفضة بالفضة فى مثل خشونة الجوهر و اضطراب السکة على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، للزوم الربا ، و لو تخالفا کالفضة بالذهب فله ذلک قبل التفرق ، و أما بعده ففيه إشکال خصوصا إذا کان الارش من‌

النقدين ، و لکن الاقوى أن له ذلک خصوصا إذا کان من غيرهما ، و أما فى الثانى و هو ما لو کان المبيع کليا فى الذمة و ظهر عيب فى المدفوع فلا يبعد أن يکون مخيرا بين إمساک المعيب بالثمن و مطالبة البدل قبل التفرق ، و أما بعده ففيه إشکال ، و هل له أخذ الارش ؟ الاقرب عدم ثبوته حتى فى المتخالفين کالفضة بالذهب و حتى قبل التفرق .

مسألة 11 :

لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته ، بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقدارا منهما بجنسه مثلا بمثل و يعين له أجرة لصياغته نعم لو کان فص الخاتم مثلا من الصائغ و کان من غير جنس حلقته جاز الشراء بجنسه مع الزيادة .

مسألة 12 :

لو کان على زيد دنانير و أخذ منه دراهم تدريجا شيئا فشيئا فإن کان ذلک بعنوان الوفاء و الاستيفاء ينتقص من الدنانير فى کل دفعة بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلک الوقت ، و إن کان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمته بالدراهم و بقيت ذمة زيد مشغولة بتلک الدنانير ، فلکل منهما مطالبة صاحبه حقه ، و فى احتساب کل منهما ماله على الاخر وفاء عما عليه للاخر و لو مع التراضى إشکال ، کما أن فى بيع إحداهما بالاخرى إشکالا ، فلا محيص إلا من إبراء کل منهما ماله على الاخر أو مصالحة الدنانير بالدراهم ، نعم لو کانت الدراهم المأخوذة تدريجا قد أخذت بعنوان الامانة حتى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا فلا إشکال فى جواز جعلها عند الحساب وفاء ، کما أنه يجوز بيع الدنانير التى فى الذمة بالدراهم الموجودة ، و على أي حال يلاحظ سعر الدنانير و الدراهم عند الحساب ، و لا ينظر إلى اختلاف الاسعار السابقة .

مسألة 13 :

لو أقرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين کالليرة إلى أجل معلوم و زاد سعر ذلک النقد أو نقص عند حلول الاجل عن سعره يوم الاقراض أو البيع لا يستحق إلا عين ذلک النقد ، و لا ينظر إلى زيادة سعره و نقصانه .

مسألة 14 :

يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فيها دخيل متمول و اشترط عليه أن يصوغ له خاتما مثلا و کذا يجوز أن يقول للصائغ صغ لى خاتما و أنا أبيعک عشرين مثقالا من فضة جيدة بعشرين مثقالا من فضة رديئة ، و لم يلزم الربا فى الصورتين .

مسألة 15 :

لو باع عشر روبيات مثلا بليرة واحدة إلا روبية واحدة صح بشرط أن يعلما نسبة الروبية بحسب سعر الوقت إلى الليرة حتى يعلما أي مقدار استثنى منها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS