القول فى بیع الحیوان‌

القول فى بیع الحیوان‌

القول فى بيع الحيوان‌

مسألة 1 :

کل حيوان مملوک کما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع کالنصف و الربع ، و أما جزؤه المعين کرأسه و جلده أو يده و رجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلا فإن کان مما لا يؤکل لحمه أو لم يکن المقصود منه اللحم بل الرکوب و الحمل و إدارة الرحى و نحو ذلک لم يجز بيعه ، نعم لو کان ما لا يؤکل قابلا للتذکية يجوز بيع جلده ، و کذا ما لم يکن المقصود منه اللحم کالفرس و الحمار إذا أريد ذبحه لاهابه يجوز بيعه ، و أما إذا کان المقصود منه اللحم و الذبح مثل ما يشتريه القصابون و يباع منهم فالظاهر صحة بيعه ، فإن ذبحه فللمشتري ما اشتراه ، و إن باعه يکون شريکا فى الثمن بنسبة ماله بأن ينسب قيمة الرأس و الجلد مثلا على تقدير الذبح إلى قيمة البقية ، فله من الثمن بتلک النسبة ، و کذا الحال فيما لو باع حيوانا قصد به اللحم و استثنى الرأس و الجلد ، أو اشترک إثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد أو الرأس و القوائم مثلا ، أو اشترى شخص حيوانا ثم شرک غيره معه فى الرأس و الجلد مثلا فيصح فى الجميع فيما يراد ذبحه ، فإذا ذبح يستحق العين ، و إلا کان شريکا بالنسبة کما مر .

مسألة 2 :

لو قال شخص لاخر اشتر حيوانا مثلا بشرکتى کان ذلک منه توکيلا فى الشراء ، فلو اشتراه بحسب أمره کان المبيع بينهما نصفين إلا إذا صرح بکون الشرکة على نحو آخر ، و لو دفع المأمور عن الامر ما عليه من الثمن ليس له الرجوع إليه ما لم تکن قرينة تقتضى أن المقصود الشراء له و دفع ما عليه عنه کالشراء مثلا من مکان بعيد لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن ، فحينئذ يرجع إليه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS