القول فى القبض و التسليم
مسألة 1 :
يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير ، فلا يجوز لکل منهما التأخير مع الامکان إلا برضا صاحبه ، فإن امتنعا أجبرا ، و لو امتنع أحدهما أجبر ، و لو اشترط البائع أو المشتري تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، و ليس لصاحبه الامتناع عن التسليم فى زمان تأخير صاحبه بالشرط ، نعم لو اتفق التأخير إلى حلول الاجل فالظاهر أن له ذلک إذا امتنع المشروط له ، و کذا يجوز أن يشترط البائع لنفسه سکنى الدار أو رکوب الدابة أو زرع الارض و نحو ذلک مدة معينة ، و القبض و التسليم فيما لا ينقل کالدار و العقار هو التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات و الاذن منه لصاحبه فى التصرف بحيث صار تحت استيلائه ، و أما فى المنقول کالطعام و الثياب و نحوهما ففى کون التخلية أيضا أو الاخذ باليد مطلقا أو التفصيل بين أنواعه أقوال ، لا تبعد کفاية التخلية فى مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين و إن کان ذلک لا يوجب خروجه عن ضمانه و عدم کون تلفه عليه على احتمال غير بعيد ، و إن لم يکتف بها فى سائر المقامات التى يعتبر فيها القبض مما لا يسع المقام تفصيلها .
مسألة 2 :
لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري کان من مال البائع فانفسخ البيع و عاد الثمن إلى المشتري ، و لو حصل للمبيع نماء قبل القبض کالنتاج و الثمرة کان للمشتري ، و لو تعيب قبل القبض کان المشتري بالخيار بين الفسخ و الامضاء بکل الثمن ، و فى استحقاقه لاخذ الارش تردد ، و الاقوى العدم .
مسألة 3 :
لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف و عاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن و له فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصته من الثمن .
مسألة 4 :
يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع تفريغه عما کان فيه من أمتعة و غيرها حتى لو کان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجبت إزالته ، و لو کان له عروق تضر بالانتقال کالقطن و الذرة أو کان فى الارض حجارة مدفونة وجبت إزالتها و تسوية الارض ، و لو کان فيها شىء لا يخرج إلا بتغيير شىء من الابنية وجب إخراجه و إصلاح ما يستهدم ، و لو کان فيه زرع لم يأن وقت حصاده ففى حق إبقائه إلى أوان حصاده بلا أجرة إشکال لا يترک الاحتياط بالتصالح .
مسألة 5 :
من اشترى شيئا و لم يقبضه فإن کان مما لا يکال و لا يوزن جاز بيعه قبل قبضه ، و کذا إذا کان منهما و باع تولية أي بما اشتراه ، و أما لو باع بالمرابحة ففيه إشکال ، و الاقوى جوازه على کراهية ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط ، هذا إذا باعه من غير البائع ، و إلا فلا إشکال فى جوازه مطلقا ، کما أنه لا إشکال فيه فيما إذا ملک شيئا بغير الشراء کالميراث و الصداق و الخلع و غيرها ، بل الظاهر اختصاص المنع حرمة أو کراهة البيع ، فلا منع فى جعله صداقا أو أجرة و غير ذلک .