القول فى الاقالة

القول فى الاقالة

القول فى الاقالة

و حقيقتها فسخ العقد من الطرفين ، و هى جارية فى جميع العقود سوى النکاح ، و الاقرب عدم قيام وارثهما مقامهما ، و تقع بکل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، کأن يقولا : تقايلنا ، أو تفاسخنا ، أو يقول أحدهما : أقلتک فقبل الاخر ، بل الظاهر کفاية التماس أحدهما مع إقالة الاخر ، و لا يعتبر فيها العربية ، و الظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن يرد کل منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ .

مسألة 1 :

لا تجوز الاقالة بزيادة على الثمن المسمى و لا نقصان منه ، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة بطلت و بقى العوضان على ملک صاحبهما .

مسألة 2 :

لا يجري فى الاقالة الفسخ و الاقالة .

مسألة 3 :

تصح الاقالة فى جميع ما وقع عليه العقد و فى بعضه ، و يقسط الثمن حينئذ على النسبة ، بل إذا تعدد البائع أو المشتري تصح إقالة أحدهما مع الطرف الاخر بالنسبة إلى حصته و إن لم يوافقه صاحبه .

مسألة 4 :

التلف غير مانع عن صحة الاقالة ، فلو تقايلا رجع کل عوض إلى مالکه ، فإن کان موجودا أخذه ، و إن کان تالفا يرجع إلى المثل فى المثلى و القيمة فى القيمى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS