الخامس : خیار التأخیر

الخامس : خیار التأخیر

الخامس : خيار التأخير

و هو فيما باع شيئا و لم يقبض تمام الثمن و لم يسلم المبيع إلى المشتري و لم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين ، فحينئذ يلزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة ، و إلا فللبائع فسخ المعاملة ، و لو تلف السلعة کانت من مال البائع ، و قبض بعض الثمن کلا قبض .

مسألة 1 :

الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط إلا بأحد المسقطات .

مسألة 2 :

يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى ضمن العقد ، و بإسقاطه بعد الثلاثة ، و فى سقوطه بالاسقاط قبلها إشکال ، و الاقوى عدمه کما أن الاقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع ، و يسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر ، و فى سقوطه بمطالبة الثمن وجهان ، الظاهر عدمه .

مسألة 3 :

المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم ، و لا يشمل الليالى عدا الليلتين المتوسطتين ، فلو أوقع البيع فى أول النهار يکون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث ، نعم لو وقع فى الليل تدخل الليلة الاولى أو بعضها أيضا فى المدة ، و الظاهر کفاية التلفيق ، فلو وقع فى أول الزوال يکون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع و هکذا .

مسألة 4 :

لا يجري هذا الخيار فى غير البيع من سائر المعاملات .

مسألة 5 :

لو تلف المبيع کان من مال البائع فى الثلاثة و بعدها على الاقوى .

مسألة 6 :

لو باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا کالبقول و بعض الفواکه و اللحم فى بعض الاوقات و نحوها و بقى عنده و تأخر المشتري فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد ، فينفسخ البيع و يتصرف فى المبيع کيف شاء .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS