الخامس : خیار التأخیر

الخامس : خیار التأخیر

الخامس : خيار التأخير

و هو فيما باع شيئا و لم يقبض تمام الثمن و لم يسلم المبيع إلى المشتري و لم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين ، فحينئذ يلزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة ، و إلا فللبائع فسخ المعاملة ، و لو تلف السلعة کانت من مال البائع ، و قبض بعض الثمن کلا قبض .

مسألة 1 :

الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط إلا بأحد المسقطات .

مسألة 2 :

يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى ضمن العقد ، و بإسقاطه بعد الثلاثة ، و فى سقوطه بالاسقاط قبلها إشکال ، و الاقوى عدمه کما أن الاقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع ، و يسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر ، و فى سقوطه بمطالبة الثمن وجهان ، الظاهر عدمه .

مسألة 3 :

المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم ، و لا يشمل الليالى عدا الليلتين المتوسطتين ، فلو أوقع البيع فى أول النهار يکون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث ، نعم لو وقع فى الليل تدخل الليلة الاولى أو بعضها أيضا فى المدة ، و الظاهر کفاية التلفيق ، فلو وقع فى أول الزوال يکون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع و هکذا .

مسألة 4 :

لا يجري هذا الخيار فى غير البيع من سائر المعاملات .

مسألة 5 :

لو تلف المبيع کان من مال البائع فى الثلاثة و بعدها على الاقوى .

مسألة 6 :

لو باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا کالبقول و بعض الفواکه و اللحم فى بعض الاوقات و نحوها و بقى عنده و تأخر المشتري فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد ، فينفسخ البيع و يتصرف فى المبيع کيف شاء .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى شروط العوضین‌

No image

الاول خیار المجلس‌

No image

الثانى خیار الحیوان‌

No image

القول فى الربا

No image

القول فى شروط البیع‌

Powered by TayaCMS