الثانى خیار الحیوان‌

الثانى خیار الحیوان‌

الثانى خيار الحيوان‌

فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد ، و فى ثبوته للبائع أيضا إذا کان الثمن حيوانا إشکال ، بل عدمه لا يخلو من قوة .

مسألة 1 :

لو تصرف المشتري فى الحيوان تصرفا يدل على الرضا دلالة نوعية و يکشف عنه کشفا غالبيا سقط خياره مثل نعل الدابة و أخذ حافرها و قرض شعرها و صبغها بل و صبغ شعرها إلى غير ذلک ، و ليس مطلق التصرف منه و لا إحداث الحدث کرکوبها رکوبا غير معتد به و تعليفها و سقيها .

مسألة 2 :

لو تلف الحيوان فى مدة الخيار فهو من مال البائع ، فيبطل البيع و يرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .

مسألة 3 :

العيب الحادث فى الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الرد .

Powered by TayaCMS